ولكن قد عرفت أن الأقوى عدم بطلان الإجارة، وإن كان المشتري هو المستأجر، لأنه في الرتبة السابقة على الشراء ملك منافع العين بالإجارة، ومالك العين حيث أنه آجر ملكه ونقل منفعة ذلك الملك إلى المستأجر فقد استوفى منفعة العين بالإجارة وأخذ بدلها، فلم يبق لذلك الملك منفعة في عالم الاعتبار التشريعي، بمعنى أن الباقي في يد المالك بعد الإجارة نفس العين بدون المنفعة.
فإذا باع العين فلا ينتقل إلى المستأجر بذلك البيع إلا العين مجردة عن المنافع، لعدم كونه مالكا للمنافع كي ينقلها إلى المشتري، وفاقد الشئ لا يمكن أن يكون معطيا له، فيحصل للمشتري ملك بلا منفعة. وفي مثل هذا المورد لا تبعية في البين.
ولا ملازمة بين ملكية العين وملكية منافعها، وإلا يلزم إما بطلان جميع الإجارات، أو القول بأن منافع العين المستأجرة ملك للمؤجر بتمامها، وأيضا ملك للمستأجر بتمامها، ولا يصح التفوه بهذه الأباطيل.
ومنها: ما أفاده في الايضاح في شرح قول والده قدس سره: " ولو كان هو المستأجر فالأقرب هو الجواز ". قال: ويحتمل انفساخ الإجارة، لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه تابعة للرقبة، وإذا كانت المنافع مملوكة له لم يبق عقد الإجارة عليها 1.
وفيه: أن ملك العين يستدعي ملك المنافع تبعا إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر، وإلا يلزم تحصيل الحاصل كما تقدم بيانه، وصرف حدوث المنافع على ملكه لا يوجب كونها ملكا له مطلقا، بل يوجب إذا لم يكن له سبب آخر قبلا، وإلا يلزم المحذور المتقدم - تحصيل الحاصل -.
ومنها: ما قاله في جامع المقاصد: أن لازم بقاء الإجارة وعدم انفساخها أن يجتمع على المشتري المستأجر الثمن والأجرة جميعا، فيجب عليه أن يعطى من