مضي مدة من الزمن، ولو كان بقصد كون الزيادة عوضا عن تأخير الأداء في تلك المدة، بل لا معنى للربا في القرض إلا هذا المعنى، إذ العاقل لا يأخذ شيئا بأزيد منه مع التزامه بإعطاء العوض نقدا.
نعم لا يلزم أن تكون الزيادة التي يأخذونها بإزاء المدة عينية، بل ربما تكون لأجل وصف الجودة، كما أنهم ربما يأخذون نصف حقة من الدهن الجيد الحيواني بإزاء حقة من النباتي نقدا، ولكن لا يقدمون على أخذ الشئ بالزيادة في المقدار نقدا لا لأجل المدة أو لأجل وجود صفة أو فقدها في إحديهما، فكون الزيادة في مقابل تأخير المدة هي عين الربا المحرم إجماعا.
نعم ربما يحتال بأن يبيع مثلا متاعا بما هو مثله وزنا ومقدارا ووصفا، ولكن يشترط على المشتري أن يبيع متاعه المرغوب فيه بأقل من قيمته، أو يشتري منه متاعا بأكثر مما يساوي بحسب القيمة ويشترط على البائع أن يؤجل في دينه الكذا.
فهذا يخرج عن كونه زيادة في القرض، لان الزيادة لم تقع في قبال المدة، بل الزيادة جعلت بالشرط في ضمن العقد.
وبهذا المضمون وبصحته وردت روايات:
منها: ما في الكافي، وهو موثق ابن عمار، فيه قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه، فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت؟ قال عليه السلام: " لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك " 1.
وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال له مثل ذلك.
ومنها ما في الكافي أيضا عن محمد بن إسحاق بن عمار أيضا قال: قلت لأبي