تدل على أن الديون المؤجلة تصير حالة بموت المديون، وأما في صورة عدم الموت باقية على ما كان، إن كان لازما فلازم، وإن كان جائزا فجائز. وأما ردها بأنها مهجورة متروكة فصحيح، من جهة أن الاجماع أو الشهرة قائمة على خلافها.
ومما استدل بها على أن هذا الشرط يلزم قوله تعالى (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) 1. ببيان أنه لو كان التأجيل لا أثر له فلا يكون وجه للكتابة، ويكون تعليق الكتابة على كون الدين إلى أجل مسمى بلا فائدة، فلابد وأن يقال:
حيث أن التأجيل ملزم فلابد وأن يكتب كي لا يفوت حق ذي الحق بالتقديم والتأخير.
ولكن أنت خبير بأن الآية ظاهرة في وجوب الكتابة أو استحبابها لفائدة عدم ضياع حق الدائن بالموت من أحدهما، فحال الكتابة حال الرهن شرع لأجل عدم تضييع مال الدائن، سواء كان إلى أجل أو لم يكن. وأما تخصيصه بالذكر فمن جهة أن ضياع الحق وتلف مال الدائن غالبا يصير في الدين المؤجل، خصوصا إذا كان الأجل طويلا ربما يكون موجبا للنسيان أو عوارض أخر، فالآية كما هو واضح مما قبلها وما بعدها أن الكتابة مثل الرهن موجب للاستيثاق من ماله، وأجنبية عن دلالة التأجيل على اللزوم.
وأما الاستدلال على أن شرط التأجيل ملزم لعموم " المؤمنون عند شروطهم " 2 و (أوفوا بالعقود) 3.
فالجواب ما ذكرنا من كونها فيما إذا كان في ضمن العقود اللازمة، ولا يشمل الشروط الابتدائية، ولا الواقعة في ضمن العقود الجائزة.