تعهد في ذمة الواهب للموهوب له، بل صرف تمليك له، فله أن يرجع ما دامت العين باقية.
وكذلك في المقام صرف تمليك للعين المقروضة من قبل المقرض، غاية الأمر أنه في الهبة ليس شئ آخر كي يرجع إليه بعد تلف العين، ولذلك لو كانت العين باقية له أن يرجع إليها، وبعد تلفها لا شئ.
أما في القرض حيث أنه تمليك مع العوض، فيملك في ذمة المديون عوض العين المقترضة، وبعد تلف العين المقروضة أيضا ذمته مشغولة بعوضها، فللدائن الرجوع إلى ما هو موجود في ذمته. وهذا معنى الجواز في عقد القرض والهبة لا بمعنى حق فسخ العقد، كما توهم.
وأنت خبير بأن هذا المعنى من الجواز لا ينافي مع لزوم المعاملة بمعنى عدم جواز حلها وفسخها، فيكون الشرط في ضمنها أيضا لازما.
هذا بناء على أن الاشتراط في ضمن نفس عقد القرض.
وأما بناء على أن يكون الاشتراط في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في لزوم الوفاء بالشرط حسب ما حققناه في باب وجوب الوفاء بالشرط وأن المؤمنين عند شروطهم، فمقتضى القواعد الأولية لزوم شرط التأجيل، خصوصا إذا كان في ضمن عقد لازم آخر.
اللهم إلا أن يكون إجماع في البين، كما ادعاه صاحب الجواهر أو يظهر من كلامه 1، وقد حكى الاجماع في مفتاح الكرامة أيضا عن مجمع البرهان 2، وحكى أيضا كلاما عن صاحب الرياض ربما يكون يستشم منه الاجماع، حيث حكى عنه