أنه قال: ولا خلاف فيه يعرف الا ممن ندر من بعض من تأخر 1. وأيضا حكى عنه أنه قال: وربما أشعرت عبارة الشرائع 2 وغيرها بالاجماع، وهو الحجة.
وخلاصة الكلام: أنه إن كان إجماع فهو، وإلا فمقتضى القواعد نفوذ هذا الشرط وأنه يلزم، سواء كان شرط التأجيل في ضمن نفس عقد القرض، أو كان في ضمن عقد لازم غير القرض.
ومما استدلوا على لزوم شرط التأجيل مضمرة حسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: " إذا مات فقد حل مال القارض " 3.
فهذه الجملة الشرطية تدل بالمفهوم أنه لو لم يمت المستقرض لم يحل مال القارض، وهذا مرجعه إلى لزوم القرض المؤجل إلى حلول أجله. ورده صاحب الجواهر أولا: بأنه إشعار بهذا المعنى، أي لم يبلغ إلى حد الظهور. وثانيا: بأنها مهجورة ومتروكة 4.
أقول: إما إنكار الظهور إن كان من جهة إنكار وجود المفهوم للقضية الشرطية فلا وجه له، لما بينا في الأصول من ثبوت المفهوم للقضية الشرطية على التفصيل الذي ذكرنا هناك، وإن كان مراده أن المفهوم وإن كان ثابتا لكن لا يدل على أن شرط التأجيل موجب للزوم القرض، فله وجه، من جهة أن غاية ما يدل عليه المفهوم هو أنه في صورة عدم موت المستقرض لا يصير الدين المؤجل حالا وفعليا، لان الأدلة