الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم، فيقول أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟
قال: " لا بأس " 1.
ومنها: أيضا في الكافي عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألته عن الرجل أريد أن أعينه 2 المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، فأقول:
أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليه كذا وكذا شهرا؟
قال عليه السلام: " لا بأس " 3.
ومنها: ما رواه في الكافي أيضا عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه؟ قال: " لا بأس " 4.
ومنها: ما في الكافي عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عينت رجلا عينة فقلت له: اقضني. فقال: ليس عندي تعيني حتى أقضيك. قال: " عينه حتى يقيضك " 5.