ومنها: ما في الفقيه عن أبان بن عثمان أنه قال - يعني أبا عبد الله عليه السلام - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى؟ قال: " لا بأس به " 1.
ومنها: ما في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال: " لا بأس " 2.
وغيرها من الروايات المعتبرة. ولا شك في دلالة هذه الروايات على صحة هذا الشرط ونفوذه، مثل دلالة عمومات أدلة نفوذ الشروط ووجوب الوفاء بها على نفوذه وصحته.
إنما الكلام في أن العمل بهذا الشرط لازم ولا يجوز عدم الاعتناء به وفرضه كالعدم، أو لا بل شرط جائز يجوز العمل به ويجوز عدم الاعتناء به أيضا كسائر الشروط الابتدائية التي ليست في ضمن العقد اللازم. وهذا مبني على أن الشروط الواقعة في ضمن العقود الجائزة لا يجب الوفاء بها، بعد الفراغ من أن عقد القرض ليس من العقود اللازمة.
فبعد تمامية هاتين المقدمتين لا مناص إلا من القول بأن هذا الشرط - أي شرط أداء المقترض دينه في بلد آخر في ضمن عقد القرض - جائز لا يجب الوفاء به، وإلا يلزم زيادة الفرع أي الشرط على الأصل أي نفس عقد القرض، بمعنى أن الأصل - أي نفس عقد القرض - يكون جائزا، والشرط الواقع في ضمنه يكون لازما، وهذا لا يخلو من غرابة.
وأما في مسألة جواز عقد القرض أو لزومه سنتكلم عما قريب