منها: صحيحة أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال الذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض، قال:
" لا بأس " 1.
ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام، ويعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك، قال: " لا بأس " 2.
ومنها: ما روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة " 3.
ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك قال: " لا بأس " 4.
ومنها: ما في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: " لا بأس " 5.