لم يترك شيئا كي يتعلق به وجوب أداء الدين منه، فأجاب عليه السلام بأن نفس ما أخذوا يتعلق به الدين.
فالانصاف: أن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث.
اللهم إلا أن يقال: إن العدول عن القود إلى أخذ الدية من المقدمات الوجودية للواجب الذي هو أداء الدين، فهذه الرواية تدل بالالتزام على وجوب عدول الأولياء عن القود إلى أخذ الدية وأداء الدين، وهو عين محل النزاع.
ولكن فيه: أن وجود المال وأخذ الدية من مقدمات الوجوب لا الوجود، فالواجب بالنسبة إليه مشروط، فتحصيلها ليس واجبا الا أن يأتي دليل على وجوبها، ولا يكون من باب وجوب المقدمة والكلام ومحل البحث الان وجود ذلك الدليل وعدمه.
وعلى كل حال رواية أبي بصير وسائر ما ورد تكفي في محل البحث والنزاع.
وأما الاشكال على رواية أبي بصير بضعف السند - كما حكي عن شيخنا الشهيد قدس سره في كتابه نكت الارشاد 1 - فلا أثر له بعد ما بينا مرارا أن المدار في حجية الاخبار هو الوثوق بصدورها، لا وثاقة الراوي فقط أو عدالته، ولا شك في أن الشهرة العلمية أو الفتوائية خصوصا بين القدماء مما يوجب الوثوق أزيد من وثاقة الراوي، خصوصا إذا كانت الرواية التي عمل بها الأصحاب مروية في أحد الكتب المعتبرة التي هي معتمدة عند الأصحاب، أو كانت في جميعها.
وأما الاشكال على هذا الحكم بأن استحقاق الدية بعد موت المقتول عمدا لأنه من قبيل الموضوع لاستحقاق الدية، والميت بعد - تحقق الموت ليس قابلا لان يتملك، والمفروض أن هذا الميت لم يملك شيئا حال حياته ولم يترك شيئا، ووقت استحقاق الدية الذي هو بعد حصول الموت عرفت أنه ليس قابلا للتملك كي يؤدي