بالمضاربة الصحيحة، وإلا فمن المعلوم أنه ليس بمضاربة.
قلنا: يستفاد مما ذكره في الغنية هاهنا أربع فروع، والمهم منها هو عدم جواز مقاصة الدائن لو استحلف الغريم المنكر للدين فحلف على عدم الدين، وقد بينا تفصيله ومدركه 1.
والثاني: كراهة الاستحلاف، وهو بين وجهه بأنه تضييع للحق وتعريض لليمين الكاذبة.
والثالث: جواز المقاصة في صورة عدم حلف الغريم إما لعدم استحلافه له وإما لعدم حضوره للحلف واستنكافه عنه، ونفس استنكافه مع عدم رده اليمين إلى الدائن أيضا حجة لدينه ومثبتا له.
والدليل على جواز المقاصة في هذه الصورة هو التصريح في بعض الأخبار المتقدمة بجواز التقاص إن لم يحلف 2، وذلك من جهة أن مقتضى الأصل الأولي هو جواز التقاص، لأنه استيفاء حق، لان الاستيفاء إما بإعطاء المديون وأخذه وإما بالتقاص، والمفروض امتناع الأول في المقام لعدم حضوره لذلك وإنكاره للدين، فيتعين الوجه الاخر وهو التقاص.
وأما احتمال سقوط حقه لعدم إمكان استيفائه إلا بالتقاص الذي لا دليل عليه فلا ينبغي أن يتوهم، وقد عرفت وجود الدليل على جواز التقاص في هذه الصورة، لأنه مقتضى القواعد الأولية، مضافا إلى ما ذكرنا من دلالة الروايات عليه، فمنها قوله عليه السلام فيما رواه عبد الله بن وضاح وقد تقدم: " ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك وفيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها " 3.