وأيضا قال عليه السلام في رواية خضر النخعي: " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " 1.
وقال عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلف فحلف لا حق له عليه وذهبت اليمين بحق المدعي، فلا حق له " 2.
وخلاصة الكلام أن في هذه الروايات علق الإمام عليه السلام نفي الحق وعدم جواز التقاص على رضائه بالحلف واستحلافه للمنكر ووقوع الحلف، فإذا اجتمعت هذه الأمور فلا يبقى للمدعي حق كي يكون له حق استيفائه بالتقاص، وقد كرر عليه السلام أن اليمين هي التي ذهبت بالحق، فإذا لم تكن يمين في البين فالحق باق فيجوز التقاص.
نعم هنا كلام آخر، وهو أن التقاص هل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو لا، وله مقام آخر.
الرابع: عدم جواز المقاصة إن كان المال الذي وقع تحت يده وديعة من الغريم المنكر للدين عنده، وإن لم يكن استحلاف وحلف في البين، وذلك من جهة أن التقاص وإن كان عبارة عن استيفاء الحق وإذا لم يكن استحلاف وحلف فالحق باق، ولكن الشارع منع عن التصرف في المال الذي هو وديعة عند الشخص بأي نحو من انحاء التصرف إلا ارجاعه إلى صاحبه وإيصاله إليه، فقد ورد منع التقاص فيما رواه ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي: أسأله. فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي، فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: " لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من