ائتمنك ولا تخن من خانك " 1.
هذا مضافا إلى التشديدات الواردة في وجوب رد الأمانة، وأنه يجب ولو كان المستأمن ناصبيا خبيثا ولو كان قاتل أمير المؤمنين أو الحسين عليهم السلام، في الوسائل في كتاب الوديعة 2.
هذا ولكن وردت رواية أخرى تعارض هذه الرواية، عن أبي العباس البقباق أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " 3.
ولكن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية وعملوا بالرواية الأولى، أي رواية ابن أبي عمير عن فضيل بن يسار، فيجب الاخذ بها وترك هذه الرواية، بل يظهر عن الغنية 4 أن العمل بالرواية الأولى - أي رواية ابن أبي عمير عن الفضيل بن يسار - إجماعي، إذ يدعي الاجماع على الفروع الأربعة التي ذكرناها ومرت عليه تفصيلا.
فافهم وتأمل.
ثم إنهم ذكروا ما يستحب على الدائن وعلى المديون، ونحن نذكر جملة منها:
فمنها: أنه يستحب على الدائن الارفاق بالمديون في الاقتضاء والمطالبة، وأن يسامحه في الأمور التي هي قابلة للمسامحة، وقد ورد بذلك روايات.