العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
الفعل أيضا كالشك في الخلل، وبه يتفرع عدم الالتفات إلى الشك في أصل الوضوء والغسل في أثناء الصلاة أو الطواف ونحو ذلك من الشك في الإتيان بالشرائط في أثناء المشروط المنفصل المتعقب، لا المقارن، لعدم صدق (التجاوز) فيه. وكذا الشك في أصل الإتيان بأحد الأجزاء المترتبة بعد دخول في آخر، لأنه فوات محل.
وأما العمل المستقل من حيث هو كذلك، كما لو شك أنه صلى أم لا، أو حج أو كفر أو صام أو أدى الزكاة والخمس أو طلق أو نكح أو نظير ذلك، فنقول: إن هنا صورا:
تارة: يكون العمل المشكوك فيه من الموقتان، كاليومية وصوم رمضان.
وتارة: يكون من الفوريات، كالحج وأداء الزكاة وأداء الدين ونحو ذلك.
وتارة: من الواجبات الموسعة المطلقة ما دام العمر.
وتارة: من المباحات التي متى ما أراد المكلف إيجاده يوجده كالعقد والإيقاع ونحوه. وهذا أيضا قسمان: قسم يترتب عليه آثار شرعية ويشك بعد تلبسه بالآثار، وقسم قبل تلبسه.
أما الموقت: فإن كان الشك في إتيانه مع بقاء وقته فليس داخلا تحت القاعدة، والأصل عدم الإتيان، لأنه غير ماض، لا لفوات محله إذ محله وقته، ولا للإتيان به إذ المفروض عدم العلم به. وإن كان بعد خروج وقته - كمن شك بعد رمضان أني صمت أم لا؟ أو بعد طلوع الشمس أني صليت الصبح أم لا؟ - فلا يلتفت، عملا بعموم الموثقة (1) لأنه داخل في (ما مضى) والوجه واضح.
وفي إلحاق الموقتات العادية بالشرعية - كما لو جرت عادته بالاستبراء بعد البول بلا فصل فبعد (2) التجاوز شك - نظر. ولا أستبعد الإلحاق، للتعليل، لكنه مشكل.

(1) موثقة ابن بكير المتقدمة في ص: 157.
(2) في (ن): وبعد.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست