ولما يستكمل القيام، وهذا ينافي ما ذكرت من كفاية مطلق التجاوز.
قلت: قد دل غيرها أيضا في مقامات اخر على العكس، فتتبع أحكام الخلل.
وثانيا: العام يخصص.
وثالثا: لم يعمل بها فيما وجدته سوى الشهيدين (1)، فلنا أن نمنعها ونركن إلى القاعدة، أو نحملها إلى كونه قاعدا في مكانه.
والحاصل: أن منع شمول هذه الأدلة إلى الدخول في فعل آخر لا يعد من أجزاء العبادة مستقلا مكابرة. ونزاع جمع من المتأخرين في فروع ذلك في غير محله، ولا نمنع خروج بعضها بدليل.
قيل: مفهوم الرواية - أنه شك في القراءة وقد ركع، ونحوه - أن ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر ليس كذلك.
قلت أولا: أنه لا مفهوم له، وإنما هو سؤال عن فرض خاص، وبيان لمورد خاص.
وثانيا: أنه في كلام السائل، ولا يعتبر مفهوم كلامه في قبال عموم الجواب.
وأما الفرض السابق (2) مع كون الجزء مرتبا عقلا أو عادة، أو كون الشك استمراريا أو عائدا بأقسامه (3) فغير متصور، إذ الفرض في إتيانه وعدمه وكونه جزءا، ولا يكون جزء شئ إلا بالشرع في محل البحث. وكذا الشك بعد الفراغ وعدم الدخول في آخر، إذ لا يعقل معه الشك في الإتيان وعدمه.
وأما الشك في شرط من شرائط العمل، بمعنى أنه حصل شرطه أم لا، أو في بقاء مانع حالته أم لا، سواء كان العمل مستقلا أو شرطا لاخر أو جزءا له:
فإن كان بعد الدخول في جزء أو شرط أو عمل آخر مرتب شرعا مع كونه