قوله: كان القنوت أي في أول الأمر. قوله: في المغرب والفجر تمسك بهذا الطحاوي في ترك القنوت في الفجر قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب، فيكون في الصبح كذلك، وقد عارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك أم لا؟ فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه، وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك.
وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول:
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: * (ليس لك من الامر شئ) * إلى قوله:
* (فإنهم ظالمون) * (آل عمران: 128) رواه أحمد والبخاري.
الحديث أخرجه أيضا النسائي. قوله: إذا رفع رأسه من الركوع هكذا وردت أكثر الروايات كما تقدم قريبا. قوله: فلانا وفلانا وفلانا زاد النسائي: يدعو على أناس من المنافقين، وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير قتلة القراء. وفي رواية للبخاري من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحرث بن هشام فنزلت. وفي رواية للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: اللهم العن أبا سفيان؟ اللهم العن الحرث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية، فنزلت. وفي أخرى للترمذي: قال: كان رسول الله (ص) يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله تعالى الآية. (والحديث) يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين، وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة، وعلى جيش المبطلين بالخذلان، والدعاء برفع المصائب، ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين، وعلى كفار مضر، مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل.
وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال: يجهر