بذلك. ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى: * (ليس لك من الامر شئ) * الآية رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف رواه البخاري. وعنه أيضا قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار متفق عليه. وفي رواية لأحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة.
قوله: اللهم أنج الوليد فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر، ويقاس عليه جواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة يقومون فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم. قوله: اشدد وطأتك الوطأة الضغطة أو الآخذة الشديدة كما في القاموس. قوله: كسني يوسف هي السنين المذكورة في القرآن. وفيه جواز الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء. قوله: قال يجهر بذلك فيه مشروعية الجهر بالقنوت.
قوله: في صلاة الفجر بيان لقوله في بعض صلاته. قوله: لأقربن في رواية الإسماعيلي:
إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: وكان أبو هريرة الخ، قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة، ويوضحه ما ذكره البخاري في سورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء. ولأبي داود قنت رسول الله (ص) في صلاة العتمة شهرا ونحوه لمسلم، ولكن هذا لا ينفي كونه (ص) قنت في غير العشاء. وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع. قوله: في الركعة الآخرة قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده.
قوله: فيدعو للمؤمنين هم من كان مأسورا بمكة، والكفار كفار قريش كما بينه البخاري في تفسير سورة آل عمران. وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل، وقد تقدم الكلام عليه، وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار، وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة.