عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي عليه السلام فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة.
الحديث: قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن. وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي أنه قال: القنوت في صلاة الصبح بدعة. قال البيهقي: لا يصح. وعن ابن عمر عند الطبراني قال في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة يعني قيام القنوت إنها لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إسناده بشر بن حرب الرازي وهو ضعيف. وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم في كتاب القنوت بلفظ: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من صلاته زاد الطبراني: إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهن يدعو على المشركين، ولا قنت أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا، ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام، وكان يقنت في الصلوات كلهن. وكان معاوية يدعو عليه أيضا، قال البيهقي:
كذا رواه محمد بن جابر السحيمي وهو متروك. وعن أم سلمة عند ابن ماجة. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القنوت في الفجر. ورواه الدارقطني وفي إسناده ضعف. (والحديث) يدل على عدم مشروعية القنوت، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم، كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وقال: قد صح عنهم القنوت، وإذا تعارض الاثبات والنفي قدم المثبت، وحكاه عن أربعة من التابعين. وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدرداء وابن مسعود. وقد اختلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة، ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي، وسويد بن غفلة، وأبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ. ومن التابعين اثنا عشر ومن الأئمة والفقهاء، أبو إسحاق الفزاري، وأبو بكر بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد، ومالك بن أنس وأهل الحجاز، والأوزاعي. وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان. ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير. وزاد العراقي: عبد الرحمن بن مهدي، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وداود، ومحمد بن جرير، وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم