باب جهر الامام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة عن سعيد بن الحرث قال: صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا.
الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال، وقد كان مروان وسائر بني أمية يسرون به، ولهذا اختلف الناس لما صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يصلي، وقد عرفت مما سلف أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان، ثم معاوية، ثم زياد، ثم سائر بني أمية.
وعن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا.
الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الامام ينتقل مأموما، وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل أنه إجماع، قال النووي:
وما أراه يصح الاجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال: إن أذن له الامام في الاسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام.