صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه المسئ فممنوع، بل قد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسئ بلفظ: ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول:
الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته.
وعن عكرمة قال قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس:
تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والبخاري.
قوله: الظهر لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة خمس تكبيرات، فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام مع التشهد الأول. ولأحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال: صلى بنا أبو هريرة. قوله: تلك صلاة أبي القاسم في لفظ للبخاري: أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أم لك؟. وفي لفظ له: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. (والحديث) يدل على مشروعية تكبير الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه.
وعن أبي موسى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية بعضهم: وأشهد أن محمدا.
قوله: فأقيموا صفوفكم قال النووي: هو مأمور به بإجماع الأمة، قال: وهو أمر ندب، والإقامة