أبي هريرة عند النسائي وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف. (وأما التكبير) فورد كونه أربعا وثلاثين كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي، وحديث كعب بن عجرة عند مسلم والترمذي والنسائي وأبي الدرداء عند النسائي كما تقدم في التسبيح، وأبي هريرة عند مسلم في بعض الروايات، وأبي ذر عند ابن ماجة، وابن عمر عند النسائي وزيد بن ثابت عند النسائي. وعن عبد الله بن عمر وعند الترمذي والنسائي. وورد ثلاثا وثلاثين من حديث أبي هريرة عند الشيخين. وعن رجل من الصحابة عند النسائي في عمل اليوم والليلة. وورد خمسا وعشرين كما في حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر عند من تقدم في التسبيح خمس وعشرون. وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار كما تقدم في التسبيح، وعشرا كما في حديث الباب. وعن أنس وسعد بن أبي وقاص وعلي وأم مالك عند من تقدم في تسبيح هذا المقدار، ومائة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم. (وأما التحميد) فورد كونه ثلاثا وثلاثين، وخمسا وعشرين، وإحدى عشرة، وعشرا ومائة، كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح وعند من رواها. وكل ما ورد من هذه الاعداد فحسن، إلا أنه ينبغي الاخذ بالزائد فالزائد.
قوله: فتلك خمسون ومائة باللسان وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثلاثين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، وبعد جميع الخمس الصلوات مائة وخمسين، وقد صرح بهذا النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة ثم ساق الحديث بنحو حديث عبد الله بن عمر. قوله: وألف وخمسمائة في الميزان وذلك لان الحسنة بعشرة أمثالها، فيحصل من تضعيف المائة والخمسين عشر مرات ألف وخمسمائة.
قوله: وألف بالميزان لمثل ما تقدم. (والحديث) يدل على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات. قال العراقي في شرح الترمذي: كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه الاعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها عمدا، لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الاتيان بالعدد الناقص، فلعل لتلك الاعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الاعداد وتعديها، ولذلك نهى عن الاعتداء في الدعاء وفيما قاله نظر، لأنه قد أتى