إلا إذا كانت صغيرة، أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الحصير والبساط والفروة. وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأفلح: يا أفلح ترب وجهك أي في سجوده، قال العراقي: والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب، وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض، وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك، لا أنه رآه يصلي على شئ يستره من الأرض فأمره بنزعه انتهى. وقد ذهب إلا أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور، قال الترمذي وبه يقول بعض أهل العلم، وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات، وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض.
وعن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس رواه البخاري في تاريخه.
الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: ست طنافس بعضها فوق بعض وروي ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى على طنفسة. وعن أبي وائل أنه صلى على طنفسة. وعن الحسن قال: لا بأس بالصلاة على الطنفسة. وعنه أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض. وعن إبراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير. وعن عطاء أنه صلى على بساط أبيض. وعن سعيد بن جبير أنه صلى على بساط أيضا.
وعن مرة الهمداني أنه صلى على لبد، وكذا عن قيس بن عباد. (وإلى جواز الصلاة) على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط، وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط، لأن الطنافس البسط التي تحتها خمل كما تقدم. قوله:
طنافس جمع طنفسة وفي ضبطها لغات كسر الطاء والفاء معا وضمهما وفتحهما معا وكسر الطاء مع فتح الفاء.
باب الصلاة في النعلين والخفين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم