ميراث الزوجات: وأجمع العلماء على أن ميرا ث الرجل من امرأته - إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن -: النصف، ذكرا كان الولد، أو أنثى، إلا ما ذكرنا عن مجاهد، وأنها إن تركت ولدا فله الربع، وأن ميراث المرأة من زوجها - إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن -: الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ، وهذا لورود النص في قوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * الآية.
ميراث الأب والأم: وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث، وللأب الباقي لقوله تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن: السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد، وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبهما الاخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) *. واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الاخوة، فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الاخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا وبه قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الاخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال: الاخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى: * (فإن كان له إخوة) * ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الاخوة في الآية وذلك عند الجمهور.
وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث، إذ اسم الاخوة هو جمع أخ، والأخ مذكر. واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالاخوة وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة، فقال الجمهور: ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس. وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين حجبوا، وللأب الثلثان لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الاخوة مع الآباء، وضعف قوم الاسناد بذلك عن ابن عباس، وقول ابن عباس هو القياس. واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين، وهي فيمن ترك زوجة