للذكر مثل حظ الأنثيين، وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد، وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة، وبقول زيد قال مالك، وقيل: إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها، وهذا كله على مذهب من يرى العول، وبالعول قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار، إلا ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال: أعال الفرائض عمر بن الخطاب، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، قيل له: وأيها قدم الله، وأيها أخر الله؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن موجبها إلا إلى فريضة أخرى فهي ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فالأول مثل الزوجة والأم، والمتأخر مثل الأخوات والبنات، قال: فإذا اجتمع الصنفان بدئ من قدم الله، فإن بقي شئ فلمن أخر الله، وإلا فلا شئ له، قيل له: فهلا قلت هذا القول لعمر، قال: هبته. وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والاخوة الشقائق إخوة لأب، أن الاخوة الشقائق يعادون الجد بالاخوة للأب، فيمنعونه بهم كثرة الميراث، ولا يرثون مع الاخوة الشقائق شيئا إلا أن يكون الشقائق أختا واحدة، فإنها تعاد الجد بإخوتها للأب ما بينهما وبين أن تستكمل فريضتها، وهي النصف، وإن كان فيما يحاز لها ولاخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لاخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شئ على النصف فلا ميراث لهم، فأما علي (رضي الله عنه) فكان لا يلتفت هنا للاخوة للأب للاجماع على أن الاخوة الشقائق يحجبونهم، ولان هذا الفعل أيضا مخالف للأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث. واختلف الصحابة (رضي الله عنهم) من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء، وهي أم وأخت وجد على خمسة أقوال. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد وحجبوا به الأخت، وهذا على رأيهم في إقامة الجد مقام الأب. وذهب علي رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد. وذهب عثمان إلى أن للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. وذهب ابن مسعود إلى أن للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس، وكان يقول معاذ الله أن أفضل أما على جد. وذهب زيد إلى أن للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
ميراث الجدات: وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس، مع عدم الأم، وأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا كان السدس بينهما. واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب زيد وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم يفرض لها السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما إذا كان تعددهما سواء، أو كانت أم الأب أقعد، فإن كانت أم الأم أقعد: أي أقرب إلى الميت كان لها السدس، ولم يكن للجدة أم الأب