بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ٢ - الصفحة ٥١
وأما من اعتبر من رق منهما فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق.
المسألة الثالثة: وأما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق فإنه حكى قوم أنه إجماع، وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه، ويرون أن الحر والعد في هذا سواء. وسبب الخلاف: معارضة الظاهر في هذا للقياس، وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة على حدودهما، وقد أجمعوا على كون الرق مؤثرا في نقصان الحد. أما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل، والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة، ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله، ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد، لان المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه، وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر. وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ، لان وقوع التحريم على الانسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من الندم والشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسط، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بيد الزوجة لعنتت المرأة وشقيت، ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم، وكان ذلك عسرا عليه، فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين، ولذلك ما نرى - والله أعلم - أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة، فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة.
الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (ص)، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقا في العدة؟ والثاني: هل المطلق ثلاثا: أعني بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟ والثالث: في حكم من طلق في وقت الحيض.
أما الموضع الأول: فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما، فقال مالك: من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقا آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة. وسبب هذا الاختلاف: هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب النكاح) وفيه خمسة أبواب 3
2 الباب الأول، في مقدمات النكاح، وفيه أربع مسائل: 3
3 المسألة الأولى في حكم النكاح 3
4 المسألة الثانية في خطبة النكاح 3
5 المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة 3
6 المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة 4
7 الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح، وينقسم إلى ثلاثة أركان 4
8 الركن الأول في كيفية العقد، والنظر فيه في مواضع: 4
9 الموضع الأول الإذن في النكاح 4
10 الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد 4
11 الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا؟ 7
12 الركن الثاني في شروط العقد، وفيه فصول: 8
13 الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع: 8
14 الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا؟ 8
15 الموضع الثاني في الصفات الموجبة للولاية و السالبة لها 11
16 الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها 11
17 مطلب في سبب اختلافهم في الجد، وفيه مسائل: 12
18 المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب 12
19 المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعد 12
20 المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنته البكر 12
21 الموضع الرابع في عضل الأولياء 13
22 الفصل الثاني: في الشهادة 15
23 الفصل الثالث: في الصداق، وفيه ستة مواضع: 15
24 الموضع الأول في حكمة وأركانه، وفيه أربع مسائل: 15
25 المسألة الأولى في حكمه 15
26 المسألة الثانية في قدره 16
27 المسألة الثالثة في جنسه 17
28 المسألة الرابعة في تأجيله 18
29 الموضع الثاني: فيما يتقرر به الصداق 18
30 الموضع الثالث في تشطيره 20
31 الموضع الرابع في التفويض، وفيه مسألتان 21
32 المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق 21
33 المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق 22
34 الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة، وفيه خمس مسائل: 22
35 المسألة الأولى فيما إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا 23
36 المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع 23
37 المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب 23
38 المسألة الرابعة في الصداق يستحق أو يوجد به عيب 24
39 المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق 24
40 الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق 24
41 الركن الثالث في معرفة محل العقد، وفيه أربعة عشر فصلا 26
42 الفصل الأول: في مانع النسب 27
43 الفصل الثاني: في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل 27
44 المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة 27
45 المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة 27
46 المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها 28
47 المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟ 28
48 الفصل الثالث: في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل 28
49 المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن 29
50 المسألة الثانية: في رضاع الكبير 30
51 المسألة الثالثة: في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة 30
52 المسألة الرابعة: في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع 31
53 المسألة الخامسة: في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره 31
54 المسألة السادسة: هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا؟ 31
55 المسألة السابعة: هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا؟ 31
56 المسألة الثامنة: في الشهادة على الرضاع المحرم 32
57 المسألة التاسعة: في صفة المرضعة 32
58 المسألة الرابع: في مانع الزنا 32
59 الفصل الخامس: في مانع العدد 33
60 الفصل السادس: في مانع الجمع 33
61 الفصل السابع: في موانع الرق 34
62 الفصل الثامن: في مانع الكفر 36
63 الفصل التاسع: في مانع الإحرام 37
64 الفصل العاشر: في مانع المرض 38
65 الفصل الحادي عشر: في مانع العدة 38
66 الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية، وفيه مسألتان 39
67 المسألة الأولى: فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان 40
68 المسألة الثانية: فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر 40
69 الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح، وفي أربعة فصول 41
70 الفصل الأول: في خيار العيوب 41
71 الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقة 42
72 الفصل الثالث: في خيار الفقد 42
73 الفصل رابع: في خيار العتق 43
74 الباب الرابع: في حقوق الزوجية 44
75 الباب الخامس: في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها 46
76 مطلب: الأنكحة المنهى عنها أربعة 46
77 الأول: منها نكاح الشغار 46
78 الثاني: نكاح المتعة 47
79 الثالث: نكاح الخطبة على الخطبة 47
80 الرابع: نكاح المحلل 47
81 مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع 48
82 مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت 48
83 (كتاب الطلاق) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق، وفيه خمسة أبواب 49
84 الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي، وفيه ثلاث مسائل 49
85 المسألة الأولى: في حكم الطلاق بلفظ الثلاث 49
86 المسألة الثانية: في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق 50
87 المسألة الثالثة: في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق 51
88 الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي، وفيه ثلاثة مواضع 51
89 الموضوع الأول: هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة 51
90 الموضع الثاني: هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟ 52
91 الموضع الثالث: في حكم من طلق وقل الحيض، وفي هذا الموضع أربع مسائل 52
92 المسئلة الأولى: هل يقع الطلاق في الحيض؟ 52
93 المسألة الثانية: إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟ 53
94 المسألة الثالث: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟ 53
95 المسألة الرابع: متى يقع الإجبار؟ 53
96 الباب الثالث: في الخلع، وفيه أربعة فصول 54
97 الفصل الأول: في جواز وقوعه 54
98 الفصل الثاني: في شروط جواز وقوعه، وفيه أربع مسائل 54
99 المسألة الأولى: في مقدار ما يجوز أن تختلع به 54
100 المسألة الثانية: في صفة العوض 55
101 المسألة الثالثة: فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز 55
102 المسألة الرابعة: فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز له 55
103 الفصل الثالث: في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ 56
104 الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكام 56
105 الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ 57
106 الباب الخامس: في التخيير والتمليك 57
107 الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب 59
108 الباب الأول: في ألفاظ الطلاق و شروطه، وفيه فصلان 59
109 الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة 59
110 مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق، وفيه مسألتان 60
111 المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة: من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق: إنه لم يرد بها الطلاق 60
112 المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها 60
113 الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة 63
114 الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق 65
115 الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق 67
116 الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق، وفيها بابان 67
117 الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي 68
118 الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن 69
119 الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان 71
120 الباب الأول: في العدة، وفيه فصلان 71
121 الفصل الأول: في عدة الزوجات، وينقسم إلى نوعين 71
122 النوع الأول في معرفة العدة 71
123 مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر 72
124 النوع الثاني في معرفة أحكام العدد 76
125 مطلب في الكلام على عدة الموت 77
126 مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها 77
127 الباب الثاني في المتعة 78
128 باب في بعث الحكمين 79
129 (كتاب الإيلاء) وفيه عشر مسائل 80
130 المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى أم لا؟ 80
131 المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء 81
132 المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين 81
133 المسألة الرابعة في مدة الإيلاء 81
134 المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء 82
135 المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق؟ 82
136 المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها 82
137 المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟ 82
138 المسألة التاسعة في إيلاء العبد 83
139 المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا؟ 83
140 (كتاب الظهار) وفيه سبعة فصول 84
141 الفصل الأول: في ألفاظ الظهار 84
142 الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفار فيه 85
143 الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار 87
144 الفصل الرابع: فيما يحرم على المظاهر 88
145 الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ 89
146 الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار 89
147 الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهار 89
148 (كتاب اللعان) ويشتمل على خمسة فصول 93
149 الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها 93
150 الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين 96
151 الفصل الثالث: في صفة اللعان 96
152 الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه 97
153 الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان 98
154 (كتاب الإحداد) 100
155 (كتاب البيوع) وينقسم إلى ستة أجزاء 102
156 الجزء الأول: في تعريف أنواع البيوع المطلقة 102
157 الجزء الثاني: في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة، وفيه أربعة أبواب 103
158 الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع 103
159 الباب الثاني: في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول 104
160 الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك 105
161 الفصل الثاني: في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء 108
162 الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا 108
163 الفصل الرابع: في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا 110
164 مسألة: اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل 111
165 مسألة: اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال 111
166 مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل 112
167 فصل: في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز 112
168 باب في بيوع الذرائع الربوية 114
169 مسألة في إقالة المشتري البائع إذا ندم 114
170 تسع مسائل اختلف منها في مسألتين 115
171 مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له، وفيه ثلاثة فصول 116
172 الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات 117
173 الفصل الثاني: في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط 118
174 الفصل الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا 118
175 الباب الثالث: في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر 119
176 فصل في المسائل المسكوت عنها 125
177 مسألة: المبيعات على نوعين 125
178 مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل 126
179 مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ 126
180 الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا 128
181 الباب الخامس: في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن 133
182 فصل في نهيه (ص) عن تلقي الركبان للبيع 133
183 فصل في نهيه (ص) عن بيع الحاضر للبادي 134
184 فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ 134
185 الباب السادس: في النهي من قبل وقت العبادات 136
186 القسم الثاني: في الأسباب والشروط المصححة للبيع، وفيه ثلاثة أبواب 136
187 الباب الأول: في العقد، وفيه أركان 136
188 الركن الأول: في صيغ العقد 137
189 الركن الثاني: في المعقود عليه 138
190 الركن الثالث: في العاقدين 138
191 القسم الثالث: القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وفيه أربع جمل 139
192 الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات، وفيها بابان 139
193 الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق، وفيه خمسة فصول 139
194 الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها 140
195 الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، وفي هذا الفصل نظران 140
196 النظر الأول: في العيوب التي توجب الحكم 140
197 النظر الثاني: في الشرط الموجب للحكم به 141
198 الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير 143
199 فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب 143
200 المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة 144
201 الفصل الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها 144
202 باب في طرو النقصان على المبيع 145
203 الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين 147
204 الباب الثني: في بيع البراءة 148
205 الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات 148
206 القول في الجوائح، وينحصر في أربعة فصول 149
207 الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح 150
208 الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات 151
209 الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه 151
210 الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه 152
211 الجملة الثالثة في تابعات المبيعات، وفيه مسألتان 152
212 المسألة الأولى في بيع النخيل 152
213 المسألة الثانية في بيع مال العبد 153
214 الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدار الثمن 154
215 القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع 155
216 (كتاب الصرف) وفيه مسائل: 157
217 المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه 158
218 المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة 158
219 المسألة الثالثة في شرط الصرف 159
220 المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا 159
221 المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ 160
222 المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصارفاها؟ 161
223 المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك 161
224 (كتاب السلم) وفيه ثلاثة أبواب 162
225 الباب الأول: في محله وشروطه 162
226 مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها، وهما الشرط الأول والثاني 163
227 الشرط الثالث و هو مكان القبض 164
228 الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا 164
229 الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وفيه مسائل 165
230 مسألة فيمن أسلم في شئ من الثمر وتعذر تسليمه 165
231 مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه 165
232 مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ 166
233 مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة 166
234 مسألة فيما إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ 166
235 مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما 167
236 الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم 167
237 (كتاب بيع الخيار) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل 169
238 المسألة الأولى هل يجوز الخيار؟ 169
239 المسألة الثانية كم مدة الخيار 169
240 المسألة الثالثة هل يشترط النقد 170
241 المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار 170
242 المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟ 170
243 المسألة السادسة فيمن يصح خياره 171
244 (كتاب بيع المرابحة) وفيه بابان 172
245 الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح 172
246 الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن 173
247 (كتاب بيع العرية) وشروطها 175
248 (كتاب الإجارات) وينقسم إلى قسمين 178
249 القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفساد 178
250 مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن 180
251 استئجار الفحول من الدواب للضراب 181
252 الجزء الثاني من هذا الكتاب: في معرفة أحكام الإجارات، ونحصر في جملتين 184
253 الجملة الأولى: في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارئ عليه 184
254 الجملة الثانية: في أحكام الطوارئ، وفيها ثلاثة فصول 185
255 الفصل الأول منه: وهو النظر في الفسوخ 185
256 الفصل الثاني: وهو النظر في الضمان 187
257 الفصل الثالث: وهو النظر في الاختلاف 188
258 (كتاب الجعل) 190
259 (كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب 191
260 الباب الأول: في محله 191
261 الباب الثاني: في مسائل الشروط 192
262 القول في حكم القراض 193
263 القول في أحكام الطوارئ 194
264 القول في حكم القراض الفاسد 195
265 القول في اختلاف المتقارضين 196
266 (كتاب المساقاة) 197
267 القول في جواز المساقاة 197
268 القول في صحة المساقاة، وفيه أربعة أركان 198
269 الركن الأول: في محل المساقاة 198
270 الركن الثاني: الذي هو العمل 199
271 الركن الثالث: في صفة العمل الذي تنقد عليه 200
272 الركن الرابع: في المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها 200
273 القول في أحكام الصحة في المساقاة 201
274 أحكام المساقاة الفاسدة 202
275 (كتاب الشركة) 203
276 القول في شركة العنان، وفيه ثلاثة أركان 203
277 الركن الأول: في محلها من الأموال، وفيه ثلاث مسائل 203
278 المسألة الأولى: فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ 203
279 المسألة الثانية: فيما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء 204
280 المسألة الثالثة: في الشركة بالطعام من صنف واحد 204
281 الركن الثاني: في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه 204
282 الركن الثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال 205
283 القول في شركة المفاوضة 205
284 القول في شركة الأبدان 206
285 القول في شركة الوجوه 206
286 القول في أحكام الشركة الصحيحة 206
287 (كتاب الشفعة) وفيه قسمان 207
288 القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه 207
289 الركن الأول: في الشافع 207
290 الركن الثاني: في المشفوع فيه 208
291 الركن الثالث: في المشفوع عليه 209
292 الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة وفيه مسائل 209
293 المسألة الأولى: في كيفية توزيع المشفوع فيه 210
294 المسألة الثانية: في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة، وفيها مسألتان 210
295 المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع 211
296 المسألة الثانية: أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع 211
297 القسم الثاني: في أحكام الشفعة 212
298 (كتاب القسمة، والنظر فيها) وفيه أبواب 214
299 الباب الأول: في أنواع القسمة، وفيه قسمان 214
300 القسم الأول: في قسمة رقاب الأموال 214
301 القسم الثاني: في أقسام الرقاب، وفيه ثلاثة فصول 214
302 الفصل الأول: في الرباع والأصول 215
303 الفصل الثاني: في العروض 216
304 الفصل الثالث: في معرفة أحكام المكيل والموزون 217
305 القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع 218
306 القول في أحكام القسمة 218
307 (كتاب الرهون) وفيه أركان 220
308 الركن الأول: في الراهن 220
309 الركن الثاني: في الراهن 220
310 الركن الثالث: في المرهون فيه 221
311 القول في الشروط 222
312 القول في الأحكام 222
313 مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل 223
314 (كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب 226
315 الباب الأول: في أصناف المحجورين 226
316 الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟ 227
317 الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة 228
318 (كتاب التفليس) 230
319 (كتاب الصلح) 238
320 (كتاب الكفالة) 239
321 (كتاب الحوالة) 242
322 (كتاب الوكالة) وفيها ثلاثة أبواب 244
323 الباب الأول: في أركانها 244
324 الركن الأول في الموكل 244
325 الركن الثاني في الوكيل وشروطه 244
326 الركن الثالث فيما فيه التوكيل 244
327 الركن الرابع في معنى الوكالة 245
328 الباب الثاني: في أحكام الوكالة 245
329 الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل 246
330 (كتاب اللقطة) والنظر فيها في جملتين 247
331 الجملة الأولى في أركانها 247
332 الجملة الثانية في أحكامها 248
333 باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه 251
334 (كتاب الوديعة) 252
335 (كتاب العارية) 255
336 (كتاب الغصب) وفيه بابان 258
337 الباب الأول: في الضمان، وفيه ثلاثة أركان 258
338 الركن الأول في بيان الموجب للضمان 258
339 الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان 258
340 الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب 259
341 الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب 259
342 (كتاب الاستحقاق و أحكامه) 265
343 (كتاب الهبات) 267
344 القول في أنواع الهبات 269
345 القول في أحكام الهبات 271
346 (كتاب الوصايا) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين 272
347 القسم الأول النظر في الأركان 272
348 الركن الأول الموصي 272
349 القول في الموصى به 273
350 القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية 274
351 القول في الأحكام وهو القسم الثاني 274
352 (كتاب الفرائض) 276
353 مطلب في ميراث ولد الصلب 277
354 مطلب في ميراث الزوجات 279
355 مطلب في ميراث الأب والأم 279
356 مطلب في ميراث الإخوة للأم 280
357 مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب 280
358 مطلب في ميراث الجد 282
359 مطلب في ميراث الجدات 282
360 باب في الحجب 286
361 من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني 289
362 باب في الولاء، وفيه مسائل مشهورة 294
363 المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له 294
364 المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا؟ 294
365 المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة 295
366 المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني 295
367 المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن 295
368 مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء 296
369 (كتاب العتق) 296
370 (كتاب الكتابة) 298
371 القول في مسائل العقد 305
372 القول في المكاتب، وفيه خمسة أجناس 308
373 الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق؟ 309
374 الجنس الثاني متى يرق المكاتب 310
375 الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة 310
376 الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل 311
377 الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر 311
378 مطالب في شروط الكتابة 314
379 (كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه) الكلام في أركانه الأربعة 316
380 وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس 316
381 الجنس الأول: مما ذا يخرج المدبر 317
382 الجنس الثاني: هل للمدبر أن يبيع المدبر؟ 317
383 الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه 318
384 الجنس الرابع: في تبعيض التدبير 319
385 الجنس الخامس: في مبطلات التدبير الطارئة عليه 319
386 (كتاب أمهات الأولاد) وفيه مسائل 320
387 (كتاب الجنايات) 322
388 (كتاب القصاص) وينقسم إلى قسمين 323
389 القسم الأول: القصاص، في النفوس 323
390 القول في شروط القاتل 323
391 القول في الموجب 328
392 القول في القصاص 330
393 (كتاب الجراح) 331
394 القول في الجارح 331
395 القول في المجروح 331
396 القول في الجرح 332
397 مطلب متى يستقاد من الجرح 333
398 (كتاب الديات في النفوس) 335
399 مطلب في دية الجنين 339
400 (كتاب الديات فيما دون النفس) 343
401 القول في ديات الأعضاء 344
402 (كتاب القسامة) وفيه مسائل 350
403 المسألة الأولى: في وجوب الحكم بها على الجملة 350
404 المسألة الثانية: في اختلاف العلماء القائلين بالقسامة فيما يجب بها 351
405 المسألة الثالثة: الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين 352
406 المسألة الرابعة: في موجب القسامة عند القائلين بها 352
407 (كتاب أحكام الزنا) وفيه ثلاثة أبواب 355
408 الباب الأول: في تعريف الزنا 355
409 الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهم 356
410 الباب الثالث: فيما يثبت به الزنا 359
411 (كتاب القذف) 362
412 باب في شرب الخمر 362
413 فصل بماذا يثبت هذا الحد 365
414 (كتاب السرقة) 366
415 فصل في جنس المسروق 370
416 القول في الواجب في السرقة 371
417 القول فيما تثبت به السرقة 372
418 (كتاب الحرابة) وفيه خمسة أبواب 373
419 الباب الأول: النظر في الحرابة 373
420 الباب الثاني: النظر في المحارب 373
421 الباب الثالث: فيما يحب على المحارب 373
422 الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة 375
423 الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجناية 376
424 فصل في حكم المحاربين على التأويل 376
425 باب في حكم المرتد 376
426 (كتاب الأقضية) وفيه ستة أبواب 377
427 الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه 377
428 الباب الثاني: في معرفة ما يقضي به 378
429 الباب الثالث: فيما يكون به القضاء، وفيه فصول 379
430 الفصل الأول: في الشهادة 379
431 الفصل الثاني: في الأيمان 382
432 الفصل الثالث: في النكول 384
433 الفصل الرابع: في الإقرار 386
434 الباب الرابع: في معرفة من يقضي عليه أوله 386
435 الباب الخامس: في كيفية القضاء 387
436 الباب السادس: في وقت القضاء 388