الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ٢ - الصفحة ٢
جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه - 1995 م
بيروت
-
لبنان
دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فكسي - تلكس: 41392 فكر ص. ب: 61. 7 / 11 - تلفون: 643681 - 838053 - 837898 - دولي: 860962 فاكس: 2124187875 - 001
(٢)
مفاتيح البحث:
دولة لبنان
(1)
،
مدينة بيروت
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب النكاح) وفيه خمسة أبواب
3
2
الباب الأول، في مقدمات النكاح، وفيه أربع مسائل:
3
3
المسألة الأولى في حكم النكاح
3
4
المسألة الثانية في خطبة النكاح
3
5
المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة
3
6
المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة
4
7
الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح، وينقسم إلى ثلاثة أركان
4
8
الركن الأول في كيفية العقد، والنظر فيه في مواضع:
4
9
الموضع الأول الإذن في النكاح
4
10
الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد
4
11
الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا؟
7
12
الركن الثاني في شروط العقد، وفيه فصول:
8
13
الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع:
8
14
الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا؟
8
15
الموضع الثاني في الصفات الموجبة للولاية و السالبة لها
11
16
الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها
11
17
مطلب في سبب اختلافهم في الجد، وفيه مسائل:
12
18
المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب
12
19
المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعد
12
20
المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنته البكر
12
21
الموضع الرابع في عضل الأولياء
13
22
الفصل الثاني: في الشهادة
15
23
الفصل الثالث: في الصداق، وفيه ستة مواضع:
15
24
الموضع الأول في حكمة وأركانه، وفيه أربع مسائل:
15
25
المسألة الأولى في حكمه
15
26
المسألة الثانية في قدره
16
27
المسألة الثالثة في جنسه
17
28
المسألة الرابعة في تأجيله
18
29
الموضع الثاني: فيما يتقرر به الصداق
18
30
الموضع الثالث في تشطيره
20
31
الموضع الرابع في التفويض، وفيه مسألتان
21
32
المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق
21
33
المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق
22
34
الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة، وفيه خمس مسائل:
22
35
المسألة الأولى فيما إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا
23
36
المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع
23
37
المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب
23
38
المسألة الرابعة في الصداق يستحق أو يوجد به عيب
24
39
المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق
24
40
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق
24
41
الركن الثالث في معرفة محل العقد، وفيه أربعة عشر فصلا
26
42
الفصل الأول: في مانع النسب
27
43
الفصل الثاني: في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل
27
44
المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة
27
45
المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة
27
46
المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها
28
47
المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟
28
48
الفصل الثالث: في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل
28
49
المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن
29
50
المسألة الثانية: في رضاع الكبير
30
51
المسألة الثالثة: في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة
30
52
المسألة الرابعة: في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع
31
53
المسألة الخامسة: في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره
31
54
المسألة السادسة: هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا؟
31
55
المسألة السابعة: هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا؟
31
56
المسألة الثامنة: في الشهادة على الرضاع المحرم
32
57
المسألة التاسعة: في صفة المرضعة
32
58
المسألة الرابع: في مانع الزنا
32
59
الفصل الخامس: في مانع العدد
33
60
الفصل السادس: في مانع الجمع
33
61
الفصل السابع: في موانع الرق
34
62
الفصل الثامن: في مانع الكفر
36
63
الفصل التاسع: في مانع الإحرام
37
64
الفصل العاشر: في مانع المرض
38
65
الفصل الحادي عشر: في مانع العدة
38
66
الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية، وفيه مسألتان
39
67
المسألة الأولى: فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان
40
68
المسألة الثانية: فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر
40
69
الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح، وفي أربعة فصول
41
70
الفصل الأول: في خيار العيوب
41
71
الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقة
42
72
الفصل الثالث: في خيار الفقد
42
73
الفصل رابع: في خيار العتق
43
74
الباب الرابع: في حقوق الزوجية
44
75
الباب الخامس: في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
46
76
مطلب: الأنكحة المنهى عنها أربعة
46
77
الأول: منها نكاح الشغار
46
78
الثاني: نكاح المتعة
47
79
الثالث: نكاح الخطبة على الخطبة
47
80
الرابع: نكاح المحلل
47
81
مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع
48
82
مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت
48
83
(كتاب الطلاق) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق، وفيه خمسة أبواب
49
84
الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي، وفيه ثلاث مسائل
49
85
المسألة الأولى: في حكم الطلاق بلفظ الثلاث
49
86
المسألة الثانية: في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق
50
87
المسألة الثالثة: في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق
51
88
الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي، وفيه ثلاثة مواضع
51
89
الموضوع الأول: هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة
51
90
الموضع الثاني: هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟
52
91
الموضع الثالث: في حكم من طلق وقل الحيض، وفي هذا الموضع أربع مسائل
52
92
المسئلة الأولى: هل يقع الطلاق في الحيض؟
52
93
المسألة الثانية: إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟
53
94
المسألة الثالث: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟
53
95
المسألة الرابع: متى يقع الإجبار؟
53
96
الباب الثالث: في الخلع، وفيه أربعة فصول
54
97
الفصل الأول: في جواز وقوعه
54
98
الفصل الثاني: في شروط جواز وقوعه، وفيه أربع مسائل
54
99
المسألة الأولى: في مقدار ما يجوز أن تختلع به
54
100
المسألة الثانية: في صفة العوض
55
101
المسألة الثالثة: فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز
55
102
المسألة الرابعة: فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز له
55
103
الفصل الثالث: في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟
56
104
الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكام
56
105
الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ
57
106
الباب الخامس: في التخيير والتمليك
57
107
الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب
59
108
الباب الأول: في ألفاظ الطلاق و شروطه، وفيه فصلان
59
109
الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
59
110
مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق، وفيه مسألتان
60
111
المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة: من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق: إنه لم يرد بها الطلاق
60
112
المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها
60
113
الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة
63
114
الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق
65
115
الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق
67
116
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق، وفيها بابان
67
117
الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
68
118
الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن
69
119
الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان
71
120
الباب الأول: في العدة، وفيه فصلان
71
121
الفصل الأول: في عدة الزوجات، وينقسم إلى نوعين
71
122
النوع الأول في معرفة العدة
71
123
مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر
72
124
النوع الثاني في معرفة أحكام العدد
76
125
مطلب في الكلام على عدة الموت
77
126
مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها
77
127
الباب الثاني في المتعة
78
128
باب في بعث الحكمين
79
129
(كتاب الإيلاء) وفيه عشر مسائل
80
130
المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى أم لا؟
80
131
المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء
81
132
المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين
81
133
المسألة الرابعة في مدة الإيلاء
81
134
المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء
82
135
المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق؟
82
136
المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها
82
137
المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟
82
138
المسألة التاسعة في إيلاء العبد
83
139
المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا؟
83
140
(كتاب الظهار) وفيه سبعة فصول
84
141
الفصل الأول: في ألفاظ الظهار
84
142
الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفار فيه
85
143
الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار
87
144
الفصل الرابع: فيما يحرم على المظاهر
88
145
الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟
89
146
الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار
89
147
الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهار
89
148
(كتاب اللعان) ويشتمل على خمسة فصول
93
149
الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
93
150
الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين
96
151
الفصل الثالث: في صفة اللعان
96
152
الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه
97
153
الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
98
154
(كتاب الإحداد)
100
155
(كتاب البيوع) وينقسم إلى ستة أجزاء
102
156
الجزء الأول: في تعريف أنواع البيوع المطلقة
102
157
الجزء الثاني: في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة، وفيه أربعة أبواب
103
158
الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع
103
159
الباب الثاني: في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول
104
160
الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك
105
161
الفصل الثاني: في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء
108
162
الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا
108
163
الفصل الرابع: في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
110
164
مسألة: اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل
111
165
مسألة: اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال
111
166
مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
112
167
فصل: في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز
112
168
باب في بيوع الذرائع الربوية
114
169
مسألة في إقالة المشتري البائع إذا ندم
114
170
تسع مسائل اختلف منها في مسألتين
115
171
مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له، وفيه ثلاثة فصول
116
172
الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
117
173
الفصل الثاني: في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
118
174
الفصل الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
118
175
الباب الثالث: في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر
119
176
فصل في المسائل المسكوت عنها
125
177
مسألة: المبيعات على نوعين
125
178
مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل
126
179
مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ
126
180
الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا
128
181
الباب الخامس: في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن
133
182
فصل في نهيه (ص) عن تلقي الركبان للبيع
133
183
فصل في نهيه (ص) عن بيع الحاضر للبادي
134
184
فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ
134
185
الباب السادس: في النهي من قبل وقت العبادات
136
186
القسم الثاني: في الأسباب والشروط المصححة للبيع، وفيه ثلاثة أبواب
136
187
الباب الأول: في العقد، وفيه أركان
136
188
الركن الأول: في صيغ العقد
137
189
الركن الثاني: في المعقود عليه
138
190
الركن الثالث: في العاقدين
138
191
القسم الثالث: القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وفيه أربع جمل
139
192
الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات، وفيها بابان
139
193
الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق، وفيه خمسة فصول
139
194
الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها
140
195
الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، وفي هذا الفصل نظران
140
196
النظر الأول: في العيوب التي توجب الحكم
140
197
النظر الثاني: في الشرط الموجب للحكم به
141
198
الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
143
199
فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب
143
200
المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة
144
201
الفصل الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
144
202
باب في طرو النقصان على المبيع
145
203
الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
147
204
الباب الثني: في بيع البراءة
148
205
الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
148
206
القول في الجوائح، وينحصر في أربعة فصول
149
207
الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
150
208
الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات
151
209
الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه
151
210
الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه
152
211
الجملة الثالثة في تابعات المبيعات، وفيه مسألتان
152
212
المسألة الأولى في بيع النخيل
152
213
المسألة الثانية في بيع مال العبد
153
214
الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدار الثمن
154
215
القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع
155
216
(كتاب الصرف) وفيه مسائل:
157
217
المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه
158
218
المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة
158
219
المسألة الثالثة في شرط الصرف
159
220
المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا
159
221
المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ
160
222
المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصارفاها؟
161
223
المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك
161
224
(كتاب السلم) وفيه ثلاثة أبواب
162
225
الباب الأول: في محله وشروطه
162
226
مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها، وهما الشرط الأول والثاني
163
227
الشرط الثالث و هو مكان القبض
164
228
الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا
164
229
الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وفيه مسائل
165
230
مسألة فيمن أسلم في شئ من الثمر وتعذر تسليمه
165
231
مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه
165
232
مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ
166
233
مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة
166
234
مسألة فيما إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ
166
235
مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما
167
236
الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم
167
237
(كتاب بيع الخيار) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل
169
238
المسألة الأولى هل يجوز الخيار؟
169
239
المسألة الثانية كم مدة الخيار
169
240
المسألة الثالثة هل يشترط النقد
170
241
المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار
170
242
المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟
170
243
المسألة السادسة فيمن يصح خياره
171
244
(كتاب بيع المرابحة) وفيه بابان
172
245
الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
172
246
الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
173
247
(كتاب بيع العرية) وشروطها
175
248
(كتاب الإجارات) وينقسم إلى قسمين
178
249
القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفساد
178
250
مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن
180
251
استئجار الفحول من الدواب للضراب
181
252
الجزء الثاني من هذا الكتاب: في معرفة أحكام الإجارات، ونحصر في جملتين
184
253
الجملة الأولى: في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارئ عليه
184
254
الجملة الثانية: في أحكام الطوارئ، وفيها ثلاثة فصول
185
255
الفصل الأول منه: وهو النظر في الفسوخ
185
256
الفصل الثاني: وهو النظر في الضمان
187
257
الفصل الثالث: وهو النظر في الاختلاف
188
258
(كتاب الجعل)
190
259
(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب
191
260
الباب الأول: في محله
191
261
الباب الثاني: في مسائل الشروط
192
262
القول في حكم القراض
193
263
القول في أحكام الطوارئ
194
264
القول في حكم القراض الفاسد
195
265
القول في اختلاف المتقارضين
196
266
(كتاب المساقاة)
197
267
القول في جواز المساقاة
197
268
القول في صحة المساقاة، وفيه أربعة أركان
198
269
الركن الأول: في محل المساقاة
198
270
الركن الثاني: الذي هو العمل
199
271
الركن الثالث: في صفة العمل الذي تنقد عليه
200
272
الركن الرابع: في المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها
200
273
القول في أحكام الصحة في المساقاة
201
274
أحكام المساقاة الفاسدة
202
275
(كتاب الشركة)
203
276
القول في شركة العنان، وفيه ثلاثة أركان
203
277
الركن الأول: في محلها من الأموال، وفيه ثلاث مسائل
203
278
المسألة الأولى: فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ
203
279
المسألة الثانية: فيما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء
204
280
المسألة الثالثة: في الشركة بالطعام من صنف واحد
204
281
الركن الثاني: في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه
204
282
الركن الثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال
205
283
القول في شركة المفاوضة
205
284
القول في شركة الأبدان
206
285
القول في شركة الوجوه
206
286
القول في أحكام الشركة الصحيحة
206
287
(كتاب الشفعة) وفيه قسمان
207
288
القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه
207
289
الركن الأول: في الشافع
207
290
الركن الثاني: في المشفوع فيه
208
291
الركن الثالث: في المشفوع عليه
209
292
الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة وفيه مسائل
209
293
المسألة الأولى: في كيفية توزيع المشفوع فيه
210
294
المسألة الثانية: في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة، وفيها مسألتان
210
295
المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع
211
296
المسألة الثانية: أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع
211
297
القسم الثاني: في أحكام الشفعة
212
298
(كتاب القسمة، والنظر فيها) وفيه أبواب
214
299
الباب الأول: في أنواع القسمة، وفيه قسمان
214
300
القسم الأول: في قسمة رقاب الأموال
214
301
القسم الثاني: في أقسام الرقاب، وفيه ثلاثة فصول
214
302
الفصل الأول: في الرباع والأصول
215
303
الفصل الثاني: في العروض
216
304
الفصل الثالث: في معرفة أحكام المكيل والموزون
217
305
القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع
218
306
القول في أحكام القسمة
218
307
(كتاب الرهون) وفيه أركان
220
308
الركن الأول: في الراهن
220
309
الركن الثاني: في الراهن
220
310
الركن الثالث: في المرهون فيه
221
311
القول في الشروط
222
312
القول في الأحكام
222
313
مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل
223
314
(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب
226
315
الباب الأول: في أصناف المحجورين
226
316
الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟
227
317
الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة
228
318
(كتاب التفليس)
230
319
(كتاب الصلح)
238
320
(كتاب الكفالة)
239
321
(كتاب الحوالة)
242
322
(كتاب الوكالة) وفيها ثلاثة أبواب
244
323
الباب الأول: في أركانها
244
324
الركن الأول في الموكل
244
325
الركن الثاني في الوكيل وشروطه
244
326
الركن الثالث فيما فيه التوكيل
244
327
الركن الرابع في معنى الوكالة
245
328
الباب الثاني: في أحكام الوكالة
245
329
الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل
246
330
(كتاب اللقطة) والنظر فيها في جملتين
247
331
الجملة الأولى في أركانها
247
332
الجملة الثانية في أحكامها
248
333
باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
251
334
(كتاب الوديعة)
252
335
(كتاب العارية)
255
336
(كتاب الغصب) وفيه بابان
258
337
الباب الأول: في الضمان، وفيه ثلاثة أركان
258
338
الركن الأول في بيان الموجب للضمان
258
339
الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان
258
340
الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب
259
341
الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب
259
342
(كتاب الاستحقاق و أحكامه)
265
343
(كتاب الهبات)
267
344
القول في أنواع الهبات
269
345
القول في أحكام الهبات
271
346
(كتاب الوصايا) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين
272
347
القسم الأول النظر في الأركان
272
348
الركن الأول الموصي
272
349
القول في الموصى به
273
350
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية
274
351
القول في الأحكام وهو القسم الثاني
274
352
(كتاب الفرائض)
276
353
مطلب في ميراث ولد الصلب
277
354
مطلب في ميراث الزوجات
279
355
مطلب في ميراث الأب والأم
279
356
مطلب في ميراث الإخوة للأم
280
357
مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب
280
358
مطلب في ميراث الجد
282
359
مطلب في ميراث الجدات
282
360
باب في الحجب
286
361
من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني
289
362
باب في الولاء، وفيه مسائل مشهورة
294
363
المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له
294
364
المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا؟
294
365
المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة
295
366
المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني
295
367
المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن
295
368
مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء
296
369
(كتاب العتق)
296
370
(كتاب الكتابة)
298
371
القول في مسائل العقد
305
372
القول في المكاتب، وفيه خمسة أجناس
308
373
الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق؟
309
374
الجنس الثاني متى يرق المكاتب
310
375
الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة
310
376
الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل
311
377
الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر
311
378
مطالب في شروط الكتابة
314
379
(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه) الكلام في أركانه الأربعة
316
380
وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس
316
381
الجنس الأول: مما ذا يخرج المدبر
317
382
الجنس الثاني: هل للمدبر أن يبيع المدبر؟
317
383
الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه
318
384
الجنس الرابع: في تبعيض التدبير
319
385
الجنس الخامس: في مبطلات التدبير الطارئة عليه
319
386
(كتاب أمهات الأولاد) وفيه مسائل
320
387
(كتاب الجنايات)
322
388
(كتاب القصاص) وينقسم إلى قسمين
323
389
القسم الأول: القصاص، في النفوس
323
390
القول في شروط القاتل
323
391
القول في الموجب
328
392
القول في القصاص
330
393
(كتاب الجراح)
331
394
القول في الجارح
331
395
القول في المجروح
331
396
القول في الجرح
332
397
مطلب متى يستقاد من الجرح
333
398
(كتاب الديات في النفوس)
335
399
مطلب في دية الجنين
339
400
(كتاب الديات فيما دون النفس)
343
401
القول في ديات الأعضاء
344
402
(كتاب القسامة) وفيه مسائل
350
403
المسألة الأولى: في وجوب الحكم بها على الجملة
350
404
المسألة الثانية: في اختلاف العلماء القائلين بالقسامة فيما يجب بها
351
405
المسألة الثالثة: الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين
352
406
المسألة الرابعة: في موجب القسامة عند القائلين بها
352
407
(كتاب أحكام الزنا) وفيه ثلاثة أبواب
355
408
الباب الأول: في تعريف الزنا
355
409
الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهم
356
410
الباب الثالث: فيما يثبت به الزنا
359
411
(كتاب القذف)
362
412
باب في شرب الخمر
362
413
فصل بماذا يثبت هذا الحد
365
414
(كتاب السرقة)
366
415
فصل في جنس المسروق
370
416
القول في الواجب في السرقة
371
417
القول فيما تثبت به السرقة
372
418
(كتاب الحرابة) وفيه خمسة أبواب
373
419
الباب الأول: النظر في الحرابة
373
420
الباب الثاني: النظر في المحارب
373
421
الباب الثالث: فيما يحب على المحارب
373
422
الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة
375
423
الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجناية
376
424
فصل في حكم المحاربين على التأويل
376
425
باب في حكم المرتد
376
426
(كتاب الأقضية) وفيه ستة أبواب
377
427
الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه
377
428
الباب الثاني: في معرفة ما يقضي به
378
429
الباب الثالث: فيما يكون به القضاء، وفيه فصول
379
430
الفصل الأول: في الشهادة
379
431
الفصل الثاني: في الأيمان
382
432
الفصل الثالث: في النكول
384
433
الفصل الرابع: في الإقرار
386
434
الباب الرابع: في معرفة من يقضي عليه أوله
386
435
الباب الخامس: في كيفية القضاء
387
436
الباب السادس: في وقت القضاء
388
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org