مقدر فيها) لأن التقدير من الشرع ولم يرد فيها (أولها الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (وهي التي تشق الجلد قليلا أي تقشره شيئا يسيرا ولا تدميه) والحرص الشق ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا وهي القاشرة والقشرة. قال ابن هبيرة: تبعا للقاضي وتسمى الملطاة (ثم) ثانيها (البازلة وتسمى الدامية والدامعة) لقلة سيلان دمها تشبيها له بخروج الدمع من العين (وهي التي يسيل منها الدم ثم) ثالثها (الباضعة وهي التي تبضع اللحم) أي تشقه (بعد الجلد ثم) رابعها (المتلاحمة وهي ما أخذت في اللحم) أي دخلت فيه دخولا كثيرا فوق الباضعة ودون السمحاق (ثم) خامسها (السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة) فوق العظم (تسمى تلك القشرة سمحاقا و) لذلك (تسمى الجراح الواصلة إليها سمحاقا فهذه الخمس فيها حكومة) لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع أشبهت جراحات البدن (وخمس) أي من الشجاج (فيها مقدر أولها الموضحة) والوضح البياض (وهي التي توضح العظم) أي تبدي بياضه (أي تبرزه ولو بقدر رأس إبرة وموضحة الرأس والوجه سواء) لعموم الاخبار، (وفيها إن كانت من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل) لما في حديث عمرو بن حزم: وفي الموضحة خمس من الإبل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال: في المواضح خمس خمس رواه الخمسة (ولا يعتبر إيضاحها للناظر فلو أوضحه برأس مسلة أو) رأس (إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة) لأنها أوضحت العظم (فإن عمت الرأس) ونزلت إلى الوجه فموضحتان (أو لم
(٦٥)