أبى وارث أن يفسره) حيث قلنا: يلزمه (وقال: لا علم لي بذلك حلف) أنه لا علم له به (ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم) كالوصية له بشئ، (وكذا المقر لو قال: ذلك) أي لا علم لي به (وحلف) أنه لا علم له بذلك يلزمه ما يقع عليه الاسم، (وإن قال: له علي بعض العشرة قبل تفسيره بما شاء منها) أي من العشرة لأن البعض يصدق بكل جزء منها، (وإن قال: له) علي (شطرها) أي العشرة (فهو نصفها) فيلزمه خمسة لأنها نصف العشرة، (وإن قال: غصبت منه شيئا ثم فسره) أي الشئ (بنفسه) أي المقر له (أو بولده لم يقبل) لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير (وإن فسره بخمر ونحوه) ككلب مباح النفع أو جلد ميتة نجس بموتها (قبل) لأنه يجب رده كما سلف وفي المغني والشرح إن فسره بما ينتفع به قبل (ولو قال: غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه) لأن ذلك من غصبه (وتقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول لأن الاقرار به صحيح كما تقدم) ولذلك سمعت الدعوى به، (وإن قال: له علي مال أو مال عظيم) ولو زاد عند الله أو عندي (أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير) لأنه لا حد في ذلك ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه وقال الشيخ تقي الدين عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته (حتى بأم ولد) لأنها مال ولذلك تضمن إذا قتلت بقيمتها، (وإن قال: له علي درهم أو دراهم كثيرة أو وافرة عظيمة قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر) لأن الثلاثة أقل الجمع قال في الفروع ويتوجه فوق العشرة لأنه اللغة (ولا يقبل تفسيرها) أي الدراهم (بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما) لأنه لا يطلق عليه اسم الدراهم، (وإن قال:
(٦٠٨)