فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة، (وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه) أي المقر (عنها) أي عن الاقرار بها (وإن أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال: هذا الذي أقررت لك به.
فقال: بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له) لأنه لا يدعيه (ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه) لأنه منكر والأصل براءته، (فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه) لأنه لا منازع له. ذكره في الشرح والمبدع وغيرهما. لكن تقدم في آخر كتاب الاقرار أن الاقرار يبطل بتكذيب المقر له فيجوز الفرق. وإن قال: المقر له صدقت والذي أقررت به آخر عندك لزمه تسليم هذا ويحلف على نفي الآخر (ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما) فردت شهادتهما (ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال) لاعتراف مالكه بحريته (ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع) لأنه محكوم له برقه (و) يكون البيع (في حق المشتري استنفاذا) كافتداء الأسير، (ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما) لفسق وعصبية (فدفعا إلى الزوج عرضا ليخلعها صح) ذلك (وكان خلعا صحيحا) بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية، (وفي حقهما استخلاصا. ويكون ولاؤه) أي العتيق (موقوفا لأن أحدا لا يدعيه) لأن البائع يقول ما أعتقته، والمشتري يقول ما أعتقه إلا البائع (فإن مات) العتيق (وخلف مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله، فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره، ولا يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره وإن رجعا) أي البائع والمشتري (وقف) المال (حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه)، وإن لم يرجع واحد منهما فهو لبيت المال، ولا يثبت في هذا البيع خيار