ولدت فلم ينزل لها لبن فإن قال أهل الخبرة: قطعته الجناية فعليه) أي الجاني (ما على من ذهب باللبن بعد وجوده) وهو حكومة إذا لم يشلهما كما تقدم (وإن قالوا) أي أهل الخبرة (قد انقطع من غير الجناية لم يضمن) ما ذهب من اللبن لأنه بغير جنايته (وإن نقص لبنهما) أي الثديين بالجناية (أو كانا ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض ف) - عليه (حكومة) لذلك النقص (وفي ثندوتي الرجل) الواحدة ثندوة بفتح الثاء بلا همزة وبضمها مع الهمز وهي (مفرز الثدي) وقال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة وهو أصح في اللغة ومنهم من أنكره ذكره في المبدع (الدية) لأنه يحصل بهما الجمال وليس في البدن غيرهما من جنسهما (وفي إحداهما نصفها وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها وهما) أي الأليتان (ما علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما وفي ذهاب بعضهما) أي الأليتين (بقدره) من الدية بنسبة الاجزاء كسائر ما فيه مقدر (فإن جهل المقدار) أي مقدار الذاهب منهما أي جهلت نسبته منهما (فحكومة) كنقص السمع (وفي كسر الصلب الدية إذا لم ينجبر) قال في الشرح وغيره ذكره في المبدع في موضع وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: وفي الصلب الدية وروى الزهري من رواية ابن المسيب قال: مضت السنة أن في الصلب الدية وقال القاضي: فيه دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعه وفي المبدع أيضا: إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حاله فحكومة للكسر وإن احدودب فحكومة لهما أي للكسر والاحديداب (فإن ذهب به) أي بكسر الصلب (مشيه)
(٥٩)