مسمى الأنملة (وفي كف بلا أصابع) حكومة (و) في (ذراع بلا كف) حكومة (و) في (عضد بلا ذراع حكومة) قال المصنف في حاشية التنقيح: إنه المذهب وقطع به في المبدع في مواضع، والرواية الثانية يجب ثلث ديته قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه في الانصاف قال وقد شبه الإمام أحمد ذلك بعين قائمة قال: وحكم الرجل حكم اليد في ذلك انتهى.
قلت: مقتضى تشبيه الامام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها كما هو الصحيح فيها (وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وتفصيلهما كاليدين) لما تقدم (ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين فإن كان له قدمان على ساق فكالكفين على ذراع واحد) وتقدم (فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي) الأصلية (فيكون في المقطوعة) حكومة (وإلا) أي وإن لم يمكنه المشي على القصيرة فهي (زائدة) ويجب في المقطوعة نصف الدية (وفي الثديين الدية وفي أحدهما نصفها) قال في المبدع بالاجماع (وفي حلمتيهما الدية) لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر، (وفي إحداهما نصفها وإن قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة) كقطع الذكر بحشفته لأن مسمى الجميع واحد (فإن حصل مكان قطعهما) أي الثديين (جائفة ففيها ثلث الدية مع ديتهما) أي دية الثديين، (وإن) حصل (جائفتان فدية) للثديين (وثلثان) من الدية للجائفتين (وإن جنى) على الثديين (فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما ف) - عليه (حكومة) لما حصل من النقص ولم تجب الدية لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية، (وإن جنى عليهما) أي الثديين (من صغيرة ثم