ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع، (وفي كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما ثلث الدية) لأن الانف يشتمل على هذه الثلاثة (وفي قطع أحدهما) أي المنخرين (مع نصف الحاجز نصفها) أي الدية ولأنه قطع نصف الانف (و) في قطع أحد المنخرين (مع كله) أي الحاجز (ثلثاها) أي الدية (وفي الشم الدية) لما في كتاب عمرو بن حزم (وفي ذهابه) أي الشم (من أحد المنخرين نصفها أي الدية وفي بعضه حكومة إذا لم يعلم قدره، (وإن نقص) الشم (من أحدهما) أي المنخرين (قدر) النقص (بما يقدر به نقص السمع من إحدى الاذنين) كما مر (وإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان) لان الشم ليس في الانف فلا تندرج ديته فيه، (وإن ادعى) المجني عليه (ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن ف) القول (قول الجاني مع يمينه) عملا بالظاهر (وإلا) بأن لم يهش للطيب ولم يتنكر من المنتن (ف) - القول (قول مجني عليه مع يمينه) لأن الظاهر معه (وإن ادعى) المجني عليه (نقص شمه) بسبب الجناية (فقوله مع يمينه) لأنه لا يعلم إلا منه (ويجب) له إذن (ما تخرجه الحكومة) كما تقدم في السمع (وإن قطع مع الانف اللحم الذي تحته، ففي اللحم حكومة) لأنه غير الانف ولا مقدر فيه (كقطع الذكر واللحم الذي تحته وإن ضرب) الجاني (أنفه فأشله أو عوجه أو غير لونه فحكومة) لأن نفع الانف باق مع الشلل بخلاف اليد، فإن نفعها قد زال ونفع الانف جمع الرائحة ومنع وصول شئ إلى دماغه (وفي قطعه) أي الانف (إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطعه ففيه ديته) لأن بقاءه إذن كعدمه (وإن رده فالتحم أو أبانه فرده فالتحم فحكومة) لنقصه (وفي الشفتين الدية) إذا استوعبتا قطعا (وفي كل واحدة منهما) أي الشفتين (نصفها) أي
(٤٨)