ولو من رتقاء) وإن أشلهما ففيهما الدية كما لو جنى على شفتيه فأشلهما (وفي ركب المرأة) بالتحريك (وهو عانتها حكومة وكذا عانته) أي الرجل لأنه لا مقدر فيها (فإن أخذ منه) أي الركب (شئ مع فرجها أو) مع (ذكره فحكومة) لما أخذ منه (مع الدية) أي دية الفرج أو الذكر (وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها)، لما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع وفي البخاري عنه مرفوعا قال: هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام (وفي كل أنملة ثلث العشر) لأن دية الإصبع تقسم على أنامله كما قسمت دية اليد على أصابعها بالسوية (فإن كانت) الأنملة (من إبهام فنصف العشر) لأنهما مفصلان (وفي الظفر خمس دية الإصبع) لقول زيد وروي عن ابن عباس ولم يعرف لهما مخالف (إذا قلعه ولم يعد) أو عاد أسود كما في المنتهى لذهاب جماله (وفي الإصبع الزائدة حكومة) لأنه من مقدر فيه (وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه) بأن ضرب بطنه أو نحوه (فلم يستمسك غائطه ففيه الدية) لأن ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها والضرر بفواتها عظيم فكان في كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر، (وإن أذهب المنفعتين فديتان) ولو بجناية واحدة لأن كلا منهما لو انفردت فيها الدية فكذا إذا اجتمعتا (وفي ذهاب العقل الدية) قال في المبدع بالاجماع وسنده ما في كتاب عمرو بن حزم ولأنه أكبر
(٦٢)