(وإن ذهبت منافعها كلها فهي كاليد الشلاء) ففيها حكومة، (وإن قلع سنا فيها داء أو) قلع سنا فيها (أكلة ولم يذهب شئ من أجزائها ففيها دية سن صحيحة) لكمالها وبقاء منافعها، (وإن سقط من أجزائها شئ سقط من ديتها بقدر الذاهب منها ووجب الباقي) من ديتها فيما أذهبه كسائر ما فيه مقدر (وإن كانت ثنيته قصيرة) خلقة وقلعها جان (نقص من ديتها بقدر نقصها كما لو نقصت بكسرها) ثم جنى عليها (وإن جنى على سنه فبقي فيها اضطراب ففيها حكومة) لنقصها بذلك (وفي تسويد السن والظفر) ديته لما روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف من الصحابة ولأنه أذهب جمال ذلك على الكمال فكملت ديتها كما لو قطع أذن الأصم، (و) في تسويد (الاذن والأنف بحيث لا يزول) السواد (عنه) أي عما ذكر من السن والظفر والأنف (ديته) كالسن والظفر (فإن ذهبت) السن السوداء أو الظفر أو الاذن أو الانف كذلك (بعد ذلك) الاسوداد (بجناية) عليه (ففيها حكومة) كاليد الشلاء (وإن احمر السن) بالجناية (أو اصفرت أو اخضرت أو كلت أو تحركت فحكومة) للنقص (فإن قلعها بعد ذلك قالع فحكومة) ولا يعارض ذلك ما تقدم فيما إذا اضطربت المرض أو كبر لأن تحركها هنا بجناية (ولو نبتت) السن (من صغير سوداء ثم ثغر ثم عادت سوداء فديتها) أي إذا أذهبها الجاني كمن خلق أسود الوجه والجسم جميعا وإن نبتت أولا بيضاء، ثم ثغر ثم عادت سوداء فإن قال أهل الخبرة: ليس السواد لمرض ولا علة ففيها كمال ديتها وإلا فحكومة. (وفي اللحيين الدية) لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلهما (وهما) أي اللحيان (العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى وفي إحداهما نصفها فإن قلعها) أي اللحى (بما عليها من الأسنان وجبت ديتها ودية الأسنان) فلا تدخل دية الأسنان في اللحيين بخلاف أصابع اليدين لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين وإنما هي مغروزة فيها بخلاف
(٥٥)