الأصابع وأيضا كل من اللحيين والأسنان ينفرد باسم واللحيان يوجدان قبل وجود الأسنان وينبتان بعد قلعهما بخلاف الكف مع الأصابع (وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصفها) للاخبار (وسواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما) لأن اليد اسم للجميع لأنه لما نزلت آية التيمم مسح إلى المناكب (فإن قطعهما من الكوع) وجبت الدية لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل قطع السارق والمسح في التيمم (ثم) إن (قطعهما) الجاني (من المرفق أو مما قبله أو) ما (بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف، (وإن جنى عليهما) أي اليدين (فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو أسكتيها وكذا سائر الأعضاء) إذا جنى عليها فأشلها (ففيه ديته) أي دية العضو الذي أشل لأنه عطل نفعه (إلا الاذن والأنف) إذا أشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة (كما تقدم) لأن المقصود منهما الجمال وهو باق مع شللهما كما طبق، (وإن جنى على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شانها) أي عيبها (ف) - عليه (حكومة) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه (وإن كسرها) الجاني أي اليد (ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شانها ذلك) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه (وإن عادت) اليد بعد كسرها (موجعة فالحكومة أكثر) من الحكومة إذا عادت مستقيمة لزيادة الشين (وإن قال الجاني: أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن) من ذلك لما فيه من الاضرار بالمجني عليه وقد لا يصيب، (فإن كسرها تعديا) أي بغير إذن ولي الجناية (ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها) لأنه استقر بالاندمال (وفي الكسر الثاني حكومة أخرى) لأنه جناية غير الأولى (وتجب دية اليد في يد المرتعش و) تجب دية الرجل في (قدم الأعرج و) تجب دية اليد في (يد الأعسم) لعموم الاخبار (وهو) أي العسم (اعوجاج في الرسغ) أي مفصل ما بين الكف والساعد والقدم إلى
(٥٦)