الولاء إنما هو ثبوت سبب الميراث، ومثل ذلك لا ترد الشهادة فيه كما يثبت النسب بالشهادة وإن كان للشاهد يجوز أن يرث المشهود له وتقبل شهادة الانسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه (والوارثة العادلة فيما تقوله خبرا لا شهادة) منصوبان على المصدرية بتقوله على حد قعد القرفصاء، وقوله: (كالفاسقة في جميع ما ذكرنا) خبر عن الوارثة أي خبر الوارثة العادلة كشهادة الفاسقة لأن خبرها إقرار فيعمل به كإقرار الفاسقة وشهادتها، (وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه و) شهدت (بينة أنه أوصى بعتق غانم وكل واحد منهما) أي من العبدين (ثلث المال عتق سالم وحده) لسبق العتق على الوصية، وإن كانت متقدمة في اللفظ لأن الوصية إنما تلزم بالموت بخلاف العتق فإنه كالعطية يلزم من حينه، (وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه، و) شهدت (بينة أنه أعتق غانما في مرضه عتق أقدمهما تاريخا إن كانت البينتان أجنبيتين، أو كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية) لأن المريض إذا تبرع تبرعات يعجز ثلثه عن جميعها قدم الأول فالأول (وإن سبقت الأجنبية) تاريخا (فكذبتها الوارثة) عتقا أما سالم فلسبق بينته، وأما غانم فمؤاخذة للوارثة بمقتضى قولها: إنه لم يعتق سواه (أو سبقت الوارثة) تاريخا (وهي فاسقة عتقا)، أما سالم فلشهادة البينة العادلة بعتقه فلا تعادلها الفاسقة، وأما غانم فلا قرار الوارثة أنه هو العتيق دون سالم، (وإن جهل أسبقهما) كما لو اتحد تاريخهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، (وكذا لو كانت بينة غانم وارثة) وجهل الأسبق فإنه يقرع بينهما لما سبق، (وإن قالت البينة الوارثة: ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله) بلا قرعة لاقرار الورثة بعتقه (وحكم سالم كحكمه لو لم تطعن الوارثة في بينته في أنه يعتق) بلا قرعة (إن تقدم تاريخ عتقه) لسبقه (أو خرجت له القرعة) فيما
(٥٠٨)