(وفي السمع إذا ذهب منهما) أي الاذنين (الدية) قال في المبدع: بغير خلاف. وسنده قوله (ص): وفي السمع الدية (وإن ذهب) السمع (من إحداهما) أي الاذنين (فنصفها) أي الدية (وإن قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان) دية للأذنين ودية للسمع. لأنه من غير الاذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين (فإن اختلفا) أي الجاني وولي الجناية (في ذهاب سمعه) فديتان (فإنه) أي المجني عليه (يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة) كنهيق الحمير، (فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه) لظهور أمارة صدقه (وإن لم يوجد شئ من ذلك) المذكور (فقوله) أي المجني عليه (مع يمينه). لأن الظاهر معه، ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله: لأنه يحتمل. فلا ينقض الحكم بالاحتمال. وإن تكرر ذلك بحيث تعلم صحة سمعه رد ما أخذ لأنا تبينا كذبه. وكذا يقال في الشم وإن ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه وقيل: ترد أي دعواه كما لو قال: ولد ناطقا ثم خرس (وإن ادعى) المجني عليه (نقصان سمع إحداهما) أي الاذنين (فاختباره بأن تسد) الاذن (العليلة وتطلق الصحيحة ويصيح رجل من موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين ويؤخذ من الدية) أي دية سمع الاذن (بقدر نقصه) أي سمعها كما تقدم في العين (وإن تعدى نقصان السمع فيهما) أي الاذنين و (حلف) لأنه لا يعلم إلا من جهته ولا يتأتى العوض على أهل الخبرة بخلاف البصر (ووجبت فيه حكومة وفي مارن الانف وهو) أي مارنه (مالان منه) دون القصبة (ولو من أخشم الدية) لأن الشم ليس في الانف كما سبق، (وإن قطع) الجاني (المارن وشيئا من القصبة ف) - عليه (دية واحدة)
(٤٧)