(ربعها) أي الدية (فإن قطع أجفان بأهدابها. لم يجب أكثر من دية) لأن الشعر زال تبعا لزوال الأجفان. فلم يجب فيه شئ كالأصابع مع اليدين أو الرجلين (وفي كل واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدية وهي شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين كثيفة كانت) تلك الشعور (أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير) أذهبها (بحيث لا تعود) روي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية ولأنه أذهب الجمال على الكمال كما تقدم (ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة وفي كل حاجب نصفها) لأن لكل إنسان حاجبين، (وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة) كالاذنين، (وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت) ديته، (و) إن عاد (بعده) أي بعد أخذ الدية (ترد) للجاني كما تقدم في عدم البصر وغيره (وإن بقي من شعر اللحية أو) بقي من شعر (غيره من الشعور) الثلاثة (ما لا جمال فيه ف) - الواجب (دية كاملة) لأنه أذهب المقصود منه كله أشبه ما لو ذهب ضوء العينين. ولان جنايته ربما أحوجت لاذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل. (وفي الشارب حكومة) إن لم يعد. لأنه لا مقدر فيه (وفي الاذنين ولو من أصم الدية) قضى به عمر وعلي (وفي إحداهما نصفها) أي الدية. وما روي: أن أبا بكر قضى في الاذن بخمسة عشر بعير رواه سعيد. فمنقطع وقال ابن المنذر: ولا يثبت (وإن قطع بعض الاذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالاجزاء) كالنصف والثلث (وكذا قطع بعض المارن) أي مالان من الانف (و) قطع (الحلمة و) قطع (اللسان و) قطع (الشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا) فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء بقسطها من ديتها (فإن جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة) لأنه لم يذهب المقصود منها، بالكلية وهو الجمال (فإن قطعها) أي الاذن (قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها) لأن فيها جمالها المقصود منها
(٤٦)