عليه فذهب كلامه أو ذوقه أو قطع لسانه ثم (عاد كلامه أو ذوقه أو لسانه سقطت الدية) عن الجاني كما تقدم في عود السمع وغيره (وإن كان) المجني عليه (قبضها) أي الدية ثم عاد ما ذهب بالجناية (ردها) أي رد المجني عليه الدية للجاني أو عاقلته لأنه تبين أنه لا يستحقها (وإن قطع نصفه) أي اللسان (فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية) لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ولم يعد إلى اللسان وإنما عاد إلى محل آخر (وإن قطعه) أي اللسان (فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية) كما لو زال كلامه واللسان باق (وإن اقتص من) أي مجني عليه (قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى) المجني عليه (حقه ولا شئ له) أي الجاني (في الزائد) عن المجني عليه (لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة وإن ذهب) من كلام الجاني (أقل) مما ذهب من كلام المجني عليه (فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله) ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهما ولم يذهب من الكلام شئ وكانا متساويين في الخلقة فكلسان مشقوق فيهما الدية وفي أحدهما نصفها وإن كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقصا فالتام فيه الدية والناقص زائد فيه حكومة، (وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية) كلسان الكبير لأن الأصل السلامة (وإن بلغ) الصغير (حدا يتكلم مثله فلم يتكلم ففيه حكومة كلسان الأخرس) إن كان لا ذوق له وإلا وجبت (وإن كبر) الصغير بعد قطع لسانه (فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا، وإن كان) الصغير (قد بلغ إلى حد يتحرك) لسانه (بالبكاء أو غيره فلم يتحرك ففيه) أي لسانه إذا قطع (حكومة) كلسان الأخرس، (وإن لم يبلغ إلى حد
(٥٢)