(وإن صدق المجني عليه الأول) على عود بصرها (سقط حقه عنه) أي عن الأول، لاعترافه ببراءته (ولم يقبل قوله) أي المجني عليه (على الثاني) بلا بينة فلا شئ عليه سوى الحكومة. لأنه منكر لما زاد (وإن قال أهل الخبرة: يرجى عوده) أي ما ذهب من بصر أو سمع أو نحوهما (لكن لا نعرف له مدة، وجبت الدية أو القصاص) لئلا يلزم عليه تأخير حق المجني عليه إلى ما لا نهاية له (وإن اختلف في ذهابه) أي البصر (رجع إلى) قول (عدلين من أهل الخبرة) بذلك لامكان إقامة البينة به (فإن لم يوجد أهل خبرة، أو تعذر معرفة ذلك) أي الذاهب مع وجود أهل الخبرة (اعتبر) أي امتحن (بأن يوقف في عين الشمس ويقرب الشئ من عينه في أوقات غفلته. فإن طرف) وحركها (وخاف من الذي تخوف به فهو كاذب) لأن ذلك دليل إبصاره. لأن طبع الآدمي الحذر على عينه (وإلا) أي وإن لم يطرف ولم يخف (حكم له) بيمينه لعلمنا بأنه لا يبصر بها (وكذلك الحكم في السمع والشم والسن) إذا رجي عودها في مدة تقولها أهل الخبرة لم تؤخذ ديتها قبل مضيها. ثم على ما سبق من التفصيل في البصر (وإن جني عليه فنقص ضوء عينيه أو اسود بياضهما أو أحمر) بياضهما (ولم يتغير البصر فحكومة) لا مقدر له فيه من قبل الشرع (وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره، فقول المجني عليه مع يمينه) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته. فيحلف وله حكومة (وإن ادعى) المجني عليه (نقص ضوء إحداهما عصبت) العين (العليلة وأطلقت) العين (الصحيحة) بلا عصب (ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة) وفي نسخ في وجهه (شيئا فشيئا، فكلما قال: قد رأيته فوصف لونه علم
(٤٣)