عشرها) ويأتي تفصيل ذلك (ففي العينين الدية) إذا أذهبهما من ذكر أو أنثى أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم بيانه في الديات (ولو مع حول) بالعينين أو أحدهما (وعمش) بهما أو بأحدهما (ومرض) كذلك (وبياض لا ينقص البصر) وسواء كانا (من كبير أو صغير) لعموم حديث عمرو بن حزم (وفي إحداهما) أي العينين (نصفها) أي الدية (لكن إن كان بهما) أي العينين، (أو بإحداهما بياض ينقص البصر نقص منها) أي الدية (بقدره)، أي بقدر نقص البصر لأنه المقصود منهما (وفي ذهاب البصر الدية) إجماعا (وفي ذهاب بصر إحداهما نصفها) لأن ما وجب في جميع الشئ وجب في بعضه بقدره كإتلاف المال (فإن ذهب) البصر (بالجناية على رأسه) أي المجني عليه وجبت الدية (أو) ذهب البصر بالجناية على (عينه) وجبت الدية (أو) ذهب البصر (بمداواة الجناية وجبت الدية) لذهابه بجنايته أو أثرها (فإن ذهب) البصر (ثم عاد لم تجب) الدية لتبين أن لا ذهاب (وإن كان) المجني عليه (قد أخذها) أي الدية (ردها) لتبين أن أخذها بغير حق. (وإن ذهب بصره) أي المجني عليه (أو) ذهب (سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة) بالطب: (لا يرجى عوده) أي بصره أو سمعه (وجبت) الدية لذلك، (وإن قالا) أي العدلان من أهل الخبرة: (يرجى عوده إلى مدة عيناها، انتظر) الذاهب (إليها) أي إلى مضي ذلك المدة (ولم يعط) المجني عليه (الدية حتى تنقضي المدة) التي عيناها (فإن بلغها) بأن مضت المدة (ولم يعد) ما ذهب وجبت الدية لليأس (أو مات) المجني عليه (قبل مضيها وجبت الدية) لما ذهب لليأس من عوده (وإن قلع أجنبي ) أي غير الجاني على البصر أولا (عينه) التي أذهب الأول بصرها (في المدة) التي عينها العدلان لعودة بصرها (استقرت على الأول الدية أو القصاص) لليأس من عود بصرها (و) وجب (على الثاني حكومة) لقلع العين التي لا بصر لها (وإن قال الأول: عاد ضوؤها) فسقط عني دية بصرها (وأنكر الثاني) عوده (فقول المنكر مع يمينه) لأن الأصل عدم العود
(٤٢)