ماله ولو قهرا) زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة (وعنه يجوز) لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم لجحده أو غيره (إن لم يكن) المدين (معسرا به أو كان مؤجلا) أي ولم يكن مؤجلا الاخذ (فيأخذ قدر حقه من جنسه) إن وجد في مال المدين من جنسه (وإلا قومه وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل) في ذلك لحديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولقوله: الرهن مركوب ومحلوب. والأول أولى لأن حديث هند قد تقدم الفرق بينه وبين هذا فإن كان من عليه الدين مقرا به باذلا له، أو كان ماله لأمر يبيح المنع كالتأجيل والاعسار أو قدر على استخلاصه بالحاكم لم يجز الاخذ بغير خلاف (وإن كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما) دين الآخر (فليس للآخر أن يجحده) دينه قال في الترغيب: لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا فإن كان الدينان من جنس تقاصا بشرطه وسبق (وحكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته باطنا)، لقوله (ص) في حديث أم سلمة: فمن قضيت له بشئ من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه. ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرما عليه كالمال المطلق (ولو) كان حكم الحاكم (في عقد وفسخ وطلاق فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فإنها لا تحل له) باطنا (ويلزمها) حكمه (في الظاهر) لعدم ما يدفعه (و) يجب عليها أن تمتنع منه ما أمكنها فإن أكرهها) ووطئها (فالاثم عليه دونها) لأنها مكرهة (ثم إن وطئ مع العلم فكزنا فيحد) وما روي عن علي أن: رجلا ادعى على امرأة نكاحا فرفعا إلى علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني اعتقد بيننا عقدا حتى
(٤٥٤)