أي الحاكم (من ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه أو) سأل من (ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد) عن حكم (أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده لزمه إجابته) لأنه من الجائز أن يطول الزمان على الحق فإذا طولب أو طالب به لم يكن بيده حجة وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره فوجب الاشهاد لئلا يضيع حقه من ذلك، (وإن سأل مع الاشهاد كتابة وأتاه بكاغد) بفتح الغين المعجمة وبالدال المهملة وربما قيل بالمعجمة وهو معرب قاله في حاشيته. (أو كان من بيت المال كاغد) معه (لذلك لزمه) أي الحاكم إجابته لذلك لان ذلك وثيقة للخصم فلزمه كتابتها (كساع) أي عامل على الزكاة إذا طلب المزكي منه الكتابة (بأخذ زكاة) وكذا معشر يأخذ العشر أو نصفه من تجار حرب أو ذمة لتكون براءة له إذا مر به آخر وتقدم أنه يلزمه من له حق بوثيقة إذا استوفاه الاشهاد به لا دفع الوثيقة، وكذا بائع عقار وثيقة يلزمه الاشهاد لا دفع الوثيقة (وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا، وغيره) أي غير ما تضمن الحكم ببينة وهو ما تضمن الحكم بإقرار أو نكول يسمى (محضرا) بفتح الميم والضاد وهو الصك سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود (والمحضر: شرح ثبوت الحق عنده) لا الحكم بثبوته وهذه التسمية اصطلاحية. وأما السجل وأصله الصحيفة المكتوبة، قال ابن دريد: السجل، الكتاب إلا أنه خص بما تضمن الحكم اصطلاحا (والأولى جعل السجل نسختين: نسخة يدفعها) الحاكم (إليه) أي الطالب لها لتكون وثيقة بحقه، (و) النسخة (الأخرى عنده) أي عند الحاكم ليرجع إلى النسخة التي عنده عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف لأن ذلك أحوط، وفي زمننا تترك الوثائق بكتاب مجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يسع لها وفيه من الحفظ ما لا يخفى وهو أحوط مما تقدم أيضا (والكاغد) لذلك (من بيت المال) لأنه من المصالح العامة (فإن لم يكن) يؤخذ من بيت المال (فمن مال المكتوب) لأنه من مصلحته (وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم) وينبغي كتابتها سطرا وحدها إلى ما يحاذي علامة القاضي حتى لا تعلو اسم الله (حضر القاضي فلان ابن
(٤٦٥)