(فإن أبى) الخصم (الحضور لم يهجم) لا يقدر على إمضاء شهادته (وكذلك إذا شهد أن فلانا شهد لفلان بكذا) أي فيقبل شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه.
قلت: ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء الحاجة إلى ذلك لتعذر حضور، كالغالب البعيد (ثم إن وجد) الحاكم (له) أي الغائب أو الممتنع (مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي: إن وجدت له مالا وثبت عندي) أنه ماله (وفيتك منه) لولايته على الغائب والممتنع، (وإن كان المقضي به على الغائب) أو الممتنع (عينا سلمت إلى المدعي) كما لو كان حاضرا (والحكم للغائب ممتنع) قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه، (ويصح) الحكم للغائب (تبعا كدعواه) أي الحاضر (أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب) مطلقا، (أو) أخ له (غير رشيد وله) أي الأب (عند فلان عين أو دين ثبت بإقرار أو بينة فهو للميت ويأخذ المدعي نصيبه و) يأخذ (الحاكم نصيب الآخر فيحفظه له) حتى يحضر أو يرشد لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه (وتعاد البينة في غير الإرث) أي إذا شهدت بينة بحق مشترك سببه غير إرث كبيع وهبة لحاضر ادعى نصيبه منه وحكم له القاضي ثم حضر شريكه الغائب فادعى نصيبه منه تعاد له البينة ولا تبعية هنا، (وكحكمه) أي مثل الإرث في ثبوت حق الغائب تبعا للحاضر حكم الحاكم (بوقف يدخل فيه من لم يخلق) من الموقوف عليهم (تبعا لمستحقه الآن و) مثله (إثبات أحد الوكيلين بالوكالة في غيبة الآخر فتثبت له) أي للغائب (تبعا و) مثله (سؤال أحد الغرماء الحجر) على المفلس فإنه كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ تقي الدين (فالقصة الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة) وهي زوج وأم وأخوان لام فأكثر وأخوة الأبوين و (الحكم فيها لواحد) من الإخوة لأبوين وأنه يشارك الإخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية (أو) الحكم (عليه)