قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره ولم تجب إعادة البينة لكن يخبره بالحال ويمكنه من الجرح، (ولو جرح البينة بعد أداء الشهادة أو) جرحها (مطلقا) بأن لم يغره لما قبل الشهادة ولا لما بعدها (لم يقبل) تجريحه لها (لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه) أي في الحكم، (وإن جرحها بأمر) مفسق (كان قبل) أداء (الشهادة قبل) بالبينة (وبطل الحكم) لفقد شرطه وهو عدالة البينة (ولا يمين مع بينة كاملة) في دعوى على غائب أو غيره (كقوله) في أنه لا يمين عليه (لكن تقدم في باب الحجر إذا شهدت بينة بنفاذ ماله أنه) أي المدعي (يحلف معها) لا يحلف على غير ما شهدت به البينة فلا تكذيب لها إذ لا يلزم من هلاك ما شهدت بهلاكه أنه لا مال له غيره، وقريب منه ما ذكروه في المرتهن والوديع ونحوهما إذا ادعوا التلف بسبب ظاهر وأقاموا البينة بوجود الظاهر يحلفون على التلف (قال في المحرر: وتختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي) لحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (إلا في القسامة) فيبدأ بأيمان المدعين لخبرها الخاص وتقدم في بابها (و) إلا في (دعاوى الامناء المقبولة) كدعوى التلف وعدم التفريط ونحوه وتقدم (وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد) بأن كان المدعى به مالا أو يقصد به المال لما تقدم. (وقال حفيده) أي ابن ابنه وهو أبو العباس تقي الدين تيمية (دعاوى الامناء المقبولة غير مستثناة) من قولنا: تختص اليمين بالمدعى عليه (فيحلفون، وذلك) أي توضيح عدم استثنائهم (لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان، فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروا أنهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم) فلا حاجة إلى استثنائهم لكن جده نظر إلى الصورة، (وإن كان) المدعى عليه (غائبا عن المجلس أو) غائبا (عن البلد دون مسافة القصر غير ممتنع) من الحضور لمجلس الحكم (لم تسمع الدعوى) عليه (ولا البينة حتى يحضر) لأن حضوره ممكن فلا يجوز الحكم عليه مع حضوره (كحاضر في المجلس) الغائب البعيد والممتنع.
(٤٥٠)