بأنه ساقط لاستغراق المفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد (يعمه) أي المحكوم له أو عليه، أ (و) يعم (غيره) من الإخوة الأشقاء لتساويهم في الحكم، (وحكمه) أي الحاكم (لطبقة) من أهل الوقف (حكم ل) - لطبقة ا (لثانية إن كان الشرط واحدا حتى من أبدى) من الطبقة الثانية (ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه، فللثاني الدفع به) لأن كل بطن تلقاه عن واقفه فهو صلي، (ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه) الحاكم (قبل قوله الحاكم وحده إن كان) الحاكم (عدلا كقوله) أي الحاكم (ابتداء) من غير دعوى (حكمت بكذا) فإنه يقبل منه ذلك، (وإذا ادعى أنه) أي الحاكم (حكم له بحق ولم يذكره الحاكم فشهد عدلان أنه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء ما لم يتيقن صواب نفسه) لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه والفرق بينه وبين الشاهد إذا نسي شهادته إن ذكر ما نسيه ليس إليه، والحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبت عنده والشاهد عليه في بيته أي يحرم وفي التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه ونصه يحكم بعد ثلاثة أيام جزم به في الترغيب وغيره، وسمعت البينة على الممتنع ببينة كغيره (وحكم بها) ذلك ويحتمل أنه غير مراد (فإن لم يشهد به) أي بحكمه (أحد لكن وجده) الحاكم (في قطره في صحيفته تحت ختمه بخطه وثيقته ولم يذكره لم ينفذه) لأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه و (كخط أبيه) إذا وجده (بحكم أو شهادة لم يحكم ولم يشهد بها) قال في المبدع: إجماعا.
(وكذا شاهد رأي خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها) أي الشهادة فلا يشهد اعتمادا على خطه لما تقدم وعنه يجوز إذا تيقنه قال في الشرح: لأن الظاهر أنها خطه (ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم