(ص)، فإن لم يجد) ها (نظر في القياس فألحقها بأشبه الأصول بها) لأنه (ص) بعث معاذا قاضيا وقال: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله (ص).
قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد بالرأي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (ص) لما يرضي رسول الله (ص). (وإن ارتاب) الحاكم (في الشهود لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملهم وغيره فيفرقهم، ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة؟ ومتى) أي في أي وقت تحملت؟ (في أي موضع) تحملت؟ (وهل كنت وحدك أو أنت وغيرك؟ ونحوه) لما روي عن علي أن سبعة خرجوا ففقد منهم واحد فأتت زوجته عليا فدعا الستة فسأل واحدا منهم فأنكره قال: الله أكبر، فظن الباقون أنه قد اعترف فاستدعاهم فاعترفوا، فقال للأول: قد شهدوا عليك فاعترف فقتلهم. (فإن اختلفوا لم يقبلها) أي الشهادة لأنه ظهر له ما يمنع قبولها وفي الشرح سقطت شهادتهم، (وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم) لأن ذلك سبب توقفهم إن كانوا شهود زور (فإن ثبتوا) على شهادتهم (حكم بهم إذا سأله المدعي) لأن الشرط ثبات الشاهدين على شهادتهما إلى حين الحكم وطلب المدعي الحكم وقد وجد ذلك كله ويستحب أن يقول للمنكر قد قبلتهما فإن جرحتهما وإلا حكمت عليك ذكر السامري وروى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاء رجل فادعى على رجل حقا فأنكره، فأحضر المدعي شاهدين شهدا له فقال: المشهود عليه والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا على الشهادة وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا، وقال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما فاثبتا وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا. فغطيا رؤوسهما وانصرفا. (وإن جرحهما الخصم لم يقبل) الحاكم (منه) التجريح بمجرده (ويكلف البينة بالجرح) ليتحقق صدقه أو كذبه (فإن