أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا ولان المدعي هنا له بينة حاضرة فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضرا وأما تقييد الشافعية بمسافة القصر ولان ما دونها في حكم الإقامة، وأما المستتر فلأنه متعذر الحضور أشبه الغائب بل أولى لأن الغالب قد يكون معذورا بخلاف المستتر والميت كالغائب بل أولى لأن الغائب قد يحضر بخلاف الميت والصغير والمجنون كالغائب لأن كل واحد منهما لا يعبر على نفسه تغيبه قوله: ولو في غير عمله مقتضاه أنه إذا كان في عمله وقال في شرحه لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره، و (لا) يقضى على الغائب (في حق الله تعالى كالزنا والسرقة) لأن مبني حق الله تعالى على المسامحة (لكن يقضى في السرقة بالمال فقط) لأنه حق آدمي (وليس تقدم الانكار في الدعوى على غائب ونحوها شرعا) إذ الغيبة ونحوها كالسكوت والبينة تسمع على ساكت لكن لو قال: هو معترف وأنا أقيم البينة استظهارا لم تسمع، وقاله الأزجي ذكره في المبدع من الترغيب، (ولا يلزم المدعي أن يحلف) مع بينته التامة (بأن حقه باق) لقوله (ص): البينة على المدعي واليمين على من أنكر وكما لو كانت على حاضر بخلاف ما إذا أقام شاهدا فإن يحلف معه (والاحتياط تحليفه خصوصا في هذه الأزمنة) لأنه يحتمل أن يكون قضاء أو غير ذلك، وكما لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك، (ولا يلزم القاضي نصب من ينكر أو يحبس بغيره عن الغائب لان تقدم الانكار ليس شرط كما سبق ثم إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ورشد وأفاق المجنون وظهر المستتر فهم على حججهم، لأن المانع إذا زال صاروا كالحاضرين المكلفين وإن
(٤٤٩)