تظهر منه ريبة اختارها الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الأول (ولا تشترط) العدالة (باطنا في عقد نكاح) فلا يبطل لو بانا فاسقين لما يترتب على ذلك من تحريم الوطئ المترتب عليه وللمشقة (وتقدم) في شروط النكاح.
(وإذا علم الحاكم شهادتهما) أي الشاهدين (حكم بشهادتهما) عملا بعلمه في عدالتهما لأنه لو لم يكتف بذلك التسلسل لأن المزكي يحتاج إلى تعديله فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد من المزكين إلى من يزكيه ثم كل واحد ممن يزكيهما إلى مزكين إلى ما لا نهاية له. (وإن علم فسقهما لم يحكم) بشهادتهما لعدم شرط الحكم (فله) أي الحاكم (العمل بعلمه في عدالتهم وجرحهم) كما تقدم (وليس له) أي الحاكم (أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم) لان من ثبتت عدالته وجب قبول شهادته (وتقدم في الباب قبله وإذا عرف) الحاكم (عدالة الشهود استحب قوله) أي الحاكم (للمشهود عليه: قد شهدا عليك فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه عندي) لدفع الريبة، (فإن لم يقدح) المدعى عليه (في شهادتهما حكم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارت الحجة) وسأله المدعي ذلك فورا كما تقدم، (وإن كان فيها) أي الحجة (لبس أمرهما بالصلح فإن أبيا) الصلح (أخرهما إلى البيان) والاتضاح لتعذر الحكم أذن (فإن عجلها) وحكم (قبل البيان لم يصح حكمه) ولم ينفذ لفقد شرطه، (وإذا حدثت حادثة نظر) الحاكم (في كتاب الله) تعالى (فإن وجدها وإلا) نظر (في سنة رسول الله