حاضرة) في المجلس لأن اللبس ينتفي بذلك (وإلا ذكر اسمها ونسبها) لأنها لا تتميز إلا بذلك (واشترط ذكر شروطه) في الحضور والغيبة لأن الناس اختلفوا في شروطه فلم يكن بد من ذكرها حتى يعلم الحال على ما هي عليه أيعرف كيف يحكم (فيقول) المدعي للنكاح (تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها: إن كانت ممن يعتبر رضاها)، لأن الفروج يحتاط لها (ولا يحتاج أن يقول وليست مرتدة ولا معتدة) لأن الظاهر أنها ليست كذلك، (وإن كانت) الزوجة (أمة وهو حر ذكر عدم الطول وخوف العنت) مع الولي وشاهدي العدل لأنهما من جملة الشروط (وإن ادعى استدامة الزوجية لم يدع العقد لا يحتج إلى ذكر شروطه) لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط (وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت) له بها (صح إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن) لأنها أقرت بحق عليها فقبل كسائر الحقوق. وفي المغني (إن كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين لم يسمع) إقرارها لهما ولا لأحدهما ويأتي ما فيه، (وإن ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا) كالنكاح للاختلاف فيها، وقدم في الكافي أنه لا يشترط. وذكر في الشرح أنه أولى وأصح، (وإن كان المدعى به عينا أو دينا لم يحتج إلى ذكر السبب) لكثرة سببه ويكفي أن يقول: استحق هذه العين التي في يده، أو استحق كذا في ذمته، (وكذا إن قال) المدعي: (اشتريت هذه الجارية أو بعتها منه بألف، لم يحتج أن يقول: وهي ملكه) فيما إذا قال: اشتريت (أو هي ملكه) فيما إذا قال اشتريت (أو وهي ملكي) فيما إذا قال: بعته ولا أن يقول (ونحن جائزا الامر أو تفرقنا عن تراض) اكتفاء
(٤٣٩)