زدني شهودا) لأن ذلك يحصل المقصود مع الستر على الشاهد، (وإن جهل) الحاكم (حاله) أي الشاهد (طلب منه المدعي التزكية) لقول عمر للشاهدين جيئا بمن يعرفكما ولان العدالة شرط فالشك في وجودها كعدمهما كشرط الصلاة (والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم، وإن سكت عنها الخصم) لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال البينة، (ويكفي فيها) أي التزكية (عدلان يشهدان أنه عدل) رضا أو عدل (مقبول الشهادة أو عدل فقط) لقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. فإذا شهدا أنه عدل ثبت ذلك بشهادتهما فيدخل في عموم الآية، ولا يحتاج في التزكية إلى حضور الخصمين ذكره في المبدع في كتاب القاضي إلى القاضي (ولا يحتاج أن يقول: علي ولي) لأنه إذا كان عدلا لزم أن يكون عليه وله وعلى سائر الناس وفي كل شئ فلا يحتاج إلى ذكره (ويكفي فيها الظن) فله تزكيته إذا غلب على ظنه عدالته (بخلاف الجرح) فلا يجرحه إلا بما رآه أو سمعه منه أو استفيض عنه كما تقدم (ويجب فيها) أي التزكية (المشافهة حيث قلنا: هي شهادة لا إخبار فلا يكفي فيها رقعة المزكي لأن الخط لا يعتمد في الشهادة ولا يلزم المزكي الحضور للتزكية) ذكره جماعة وفيه وجه، (ولا يكفي قولهما) أي المزكيين (ولا نعلم إلا خيرا) لأنه لا يلزم من عدم علم الشئ انتفاؤه (ويشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه) قال في الشرح يحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل كما فعل عمر ويحتمل أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون خبرة باطنة فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن (ولا يقبل التزكية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرح
(٤٤٥)